ونافعٌ(1) روياه جميعًا عن ابن عمر، قال: فمَن كان هذا مبلغ فهمه فكيف يليق به التَّصدِّي للرَّدِّ على غيره؟ انتهى. (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) بن الخطاب رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ) أي: مثل حديث سالم رضي الله عنه.

(10) ‌‌(بابُ مَا يَُسْتَُرُ مِنَ العَوْرَةِ) بضمِّ المُثنَّاة التَّحتيَّة وفتح الفوقيَّة، ويجوز الفتح والضَّمُّ، و «ما»: مصدريَّةٌ أو موصولةٌ، و «من» بيانيَّة، والعورة: السَّوءة وكلُّ ما يُستحيَا منه.
367 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثَّقفيُّ البلخيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ) هو ابن سعدٍ الإمام، وللأَصيليِّ وابن عساكر: «اللَّيث» بالتَّعريف (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) بتصغير الأوَّل (بْنِ عُتْبَةَ) بن مسعودٍ (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ) بالدَّال المُهملَة (أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ) بالمُهمَلة والمدِّ، قال الأصمعيُّ: هو أن يشتمل بالثَّوب حتَّى يجلِّل به جسده، لا يرفع منه جانبًا، فلا يبقى ما يخرج منه يده. انتهى. ومن ثَمَّ سُمِّيت صمَّاء -كما قال ابن قتيبة- لسدِّ(2) المنافذ كلِّها، كالصَّخرة الصَّمَّاء ليس فيها خرقٌ، فيكون النَّهيُ مكروهًا لعدم قدرته على الاستعانة بيديه فيما يعرض له في الصَّلاة كدفع بعض الهوامِّ، وفي «كتاب اللِّباس» [خ¦5820] عند المؤلِّف: والصَّمَّاء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد--------------------------------------------
(1) «ونافعٌ»: مثبتٌ من (د) و (س).
(2) في (م): «تسدُّ».

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 47)