(قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوفٍ التَّابعيُّ: (ثُمَّ أَرْدَفَ) أي: أرسل (رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلِيًّا) وراء أبي بكر (فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِبَرَاءَةُ) بالرَّفع كما في «اليونينيَّة» على الحكاية، ويجوز الفتح على أنَّها عَلَمٌ للسُّورة، والكسر مع التَّنوين، أي: بسورة براءة، والحكمة في تخصيص عليٍّ بذلك أنَّ «براءة» تضمَّنت نقض العهد، وكان من سيرة العرب ألَّا يحلَّ العقد إِلَّا الَّذي عقده أو رجلٌ من أهل بيته، وهذا الحديث(1) مُرسَلٌ من تعاليق البخاريِّ، أو داخلٌ تحت الإسناد، وكذا قوله: (قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَأَذَّنَ) بتشديد الذَّال (مَعَنَا) بفتح العين وإسكانها (عَلِيٌّ فِي أَهْلِ مِنًى يَوْمَ النَّحْرِ: لَا يَحُجُّ بَعْدَ العَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالبَيْتِ عُرْيَانٌ) بالرَّفع في «يحجُّ» و «يطوفُ» فقط، وفيه: إبطالُ ما كانت عليه الجاهليَّة من الطَّواف عُراةً، فستر العورة شرطٌ خلافًا للحنفيَّة، لكن يُكَره عندهم.
وفي هذا الحديث: رواية التَّابعيِّ عن التَّابعيِّ عن الصَّحابيِّ(2)، والتَّحديث والعنعنة، وأخرجه المؤلِّف في «الجزية» [خ¦3177] والمغازي [خ¦4363] و «الحجِّ» [خ¦1622] و «التَّفسير» [خ¦4655]، ومسلمٌ في «الحجِّ»، وكذا أبو داود والنَّسائيُّ.

(11) ‌‌(بابُ الصَّلَاةِ بِغَيْرِ رِدَاءٍ).
370 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الأويسيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا(3) ابْنُ أَبِي المَوَالِي)--------------------------------------------
(1) «الحديث»: مثبتٌ من (م).
(2) «عن الصَّحابيِّ»: مثبتٌ من (م).
(3) في (م): «حدَّثني بالإفراد»، وكذا في «اليونينيَّة».

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 51)