على متحرِّكٍ بحركته عامدًا عالمًا بتحريمه بطلت صلاته لأنَّه كالجزء منه، أو جاهلًا أو ساهيًا لم تبطل صلاته ويجب إعادة السُّجود، قاله(1) في «شرح المُهذَّب». نعم، استثنى في «المهمَّات»: ما لو كان بيده عودٌ أو نحوه، فسجد عليه فإنَّه يجوز كما في «شرح المُهذَّب» في نواقض الوضوء.
ورواة هذا الحديث الخمسة بصريُّون، وفيه: التَّحديث بالجمع والإفراد والعنعنة، وأخرجه في «الصَّلاة» [خ¦1208] أيضًا(2)، وكذا مسلمٌ وأبو داود والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ.
(24) (بابُ) حكم (الصَّلَاةِ فِي النِّعَالِ) أي: على النِّعال أو بها لأنَّ الظَّرفيَّة غير صحيحةٍ.
386 - وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ) وليس عند الأَصيليِّ: «ابن أبي إياسٍ» (قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (قَالَ: أَخْبَرَنَا) وللأَصيليِّ وابن عساكر: «حدَّثنا» (أَبُو مَسْلَمَةَ) بفتح الميم وسكون السِّين المُهمَلة وفتح اللَّام (سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ) بكسر العين (الأَزْدِيُّ) بفتح الهمزة (قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ) رضي الله عنه (أَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ) أي: عليهما أو بهما؟ (قَالَ: نَعَمْ) أي: إذا لم يكن فيهما نجاسةٌ، والاستفهام على سبيل الاستفسار، واختُلِف فيما إذا كان فيهما نجاسةٌ: فعند الشَّافعيَّة لا يطهِّرها إِلَّا الماء، وقال مالكٌ وأبو حنيفة: إن كانت يابسةً أجزأ حكُّها(3)، وإن كانت رطبةً(4) تعيَّن الماء.
ورواة هذا الحديث الأربعة مابين عسقلانيٍّ وبصريٍّ وكوفيٍّ، وفيه: التَّحديث والإخبار والسُّؤال، وأخرجه المؤلِّف في «اللِّباس» [خ¦5850]، ومسلمٌ في «الصَّلاة»، وكذا التَّرمذيُّ والنَّسائيُّ.--------------------------------------------
(1) في (م): «كذا».
(2) «أيضًا»: ليس في (د).
(3) في غير (د) و (س): «حكمهما»، وهو تحريفٌ.
(4) في (د) و (ص): «طريَّة».
ورواة هذا الحديث الخمسة بصريُّون، وفيه: التَّحديث بالجمع والإفراد والعنعنة، وأخرجه في «الصَّلاة» [خ¦1208] أيضًا(2)، وكذا مسلمٌ وأبو داود والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ.
(24) (بابُ) حكم (الصَّلَاةِ فِي النِّعَالِ) أي: على النِّعال أو بها لأنَّ الظَّرفيَّة غير صحيحةٍ.
386 - وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ) وليس عند الأَصيليِّ: «ابن أبي إياسٍ» (قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (قَالَ: أَخْبَرَنَا) وللأَصيليِّ وابن عساكر: «حدَّثنا» (أَبُو مَسْلَمَةَ) بفتح الميم وسكون السِّين المُهمَلة وفتح اللَّام (سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ) بكسر العين (الأَزْدِيُّ) بفتح الهمزة (قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ) رضي الله عنه (أَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ) أي: عليهما أو بهما؟ (قَالَ: نَعَمْ) أي: إذا لم يكن فيهما نجاسةٌ، والاستفهام على سبيل الاستفسار، واختُلِف فيما إذا كان فيهما نجاسةٌ: فعند الشَّافعيَّة لا يطهِّرها إِلَّا الماء، وقال مالكٌ وأبو حنيفة: إن كانت يابسةً أجزأ حكُّها(3)، وإن كانت رطبةً(4) تعيَّن الماء.
ورواة هذا الحديث الأربعة مابين عسقلانيٍّ وبصريٍّ وكوفيٍّ، وفيه: التَّحديث والإخبار والسُّؤال، وأخرجه المؤلِّف في «اللِّباس» [خ¦5850]، ومسلمٌ في «الصَّلاة»، وكذا التَّرمذيُّ والنَّسائيُّ.--------------------------------------------
(1) في (م): «كذا».
(2) «أيضًا»: ليس في (د).
(3) في غير (د) و (س): «حكمهما»، وهو تحريفٌ.
(4) في (د) و (ص): «طريَّة».
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 87)