406 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) بن الخطَّاب رضي الله عنهما: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى بُصَاقًا) وهو ما يسيل من الفم (فِي جِدَارِ القِبْلَةِ) ولأبي ذَرٍّ عن المُستملي: «في جدار المسجد» (فَحَكَّهُ) أي: البصاق (ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ) بوجهه الشَّريف(1) (فَقَالَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَلَا يَبْصُقْ قِبَلَ) بكسر القاف وفتح المُوحَّدة، أي: قدَّام (وَجْهِهِ) و «يبصقْ» بالجزم على النَّهي (فَإِنَّ اللهَ) أي: القصد منه تعالى، أو ثوابه عز وجل، أو عظمته (قِبَلَ وَجْهِهِ) أي: المصلِّي (إِذَا صَلَّى) وهذا التَّعليل يرشد إلى أنَّ البصاق في القبلة حرامٌ، سواءٌ أكان في المسجد أم لا، وقد أعاد هذا الحديث بسنده ومتنه في الفرع، وقال في «هامشه»: إنَّه كذلك في أصله(2).
407 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) هو ابن أنس الأصبحيُّ (عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُّبير (عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ) رضي الله عنها (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) «بوجهه الشَّريف»: مثبتٌ من (م).
(2) قوله: «وقد أعاد هذا الحديث بسنده … إنَّه كذلك في أصله» مثبتٌ من (م).
407 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) هو ابن أنس الأصبحيُّ (عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُّبير (عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ) رضي الله عنها (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) «بوجهه الشَّريف»: مثبتٌ من (م).
(2) قوله: «وقد أعاد هذا الحديث بسنده … إنَّه كذلك في أصله» مثبتٌ من (م).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 128)