ومطابقة الحديث للتَّرجمة في قوله: «فلا يتنخَّم قبل وجهه ولا عن يمينِهِ»، وحكم النُّخامة والبصاق واحدٌ بدليل قوله في حديث أنسٍ الآتي إن شاء الله تعالى قريبًا: «لا يتفلنَّ»(1)، بعد رؤيته عليه الصلاة والسلام النُّخامة في القبلة.

412 - وبه قال: (حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ) بضمِّ العين، ابن الحارث الحوضيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (قَتَادَةُ) بن دعامة (قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا) وللأَصيليِّ: «أنس--------------------------------------------
(1) في (م): «النَّهي عن التَّفل».

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 131)