(عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ) بفتح المُثنَّاة (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ) أي: قتلهم الله لأنَّ «فَاعَلَ» يأتي بمعنى «فَعَلَ»، أو المعنى(1): أبعد الله اليهود بسبب أنَّهم (اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ) وخصَّص اليهود هنا لأنَّهم الَّذين ابتدؤوا بابتداع هذا الاتِّخاذ واتَّبعتهم(2) النَّصارى، فاليهود أظلم.
ورواة هذا الحديث مدنيُّون وفيه: رواية تابعيٍّ عن تابعيٍّ، والتَّحديث والعنعنة، وأخرجه مسلمٌ في «الصَّلاة» وأبو داود في «الجنائز»، والنَّسائيُّ في «الوفاة».
(56) (بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: جُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا) فتجوز الصَّلاة على أيِّ جزءٍ كان من أجزائها، وطاءُ «طَهورًا» مفتوحةٌ.
438 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ) العَوْقِيُّ -بفتح العين المُهمَلة والواو بعدها قافٌ---------------------------------------------
(1) في (د): «المراد».
(2) في (د) و (م): «اتَّبعهم».
ورواة هذا الحديث مدنيُّون وفيه: رواية تابعيٍّ عن تابعيٍّ، والتَّحديث والعنعنة، وأخرجه مسلمٌ في «الصَّلاة» وأبو داود في «الجنائز»، والنَّسائيُّ في «الوفاة».
(56) (بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: جُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا) فتجوز الصَّلاة على أيِّ جزءٍ كان من أجزائها، وطاءُ «طَهورًا» مفتوحةٌ.
438 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ) العَوْقِيُّ -بفتح العين المُهمَلة والواو بعدها قافٌ---------------------------------------------
(1) في (د): «المراد».
(2) في (د) و (م): «اتَّبعهم».
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 184)