ورواته ثلاثةٌ، وفيه: التَّحديث والقول، وأخرجه مسلمٌ وابن ماجه في «الصَّلاة».

503 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ) بفتح القاف وكسر المُوحَّدة وبالصَّاد المُهمَلة، ابن عقبة، الكوفيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ) بفتح العين وسكون الميم، الكوفيِّ الأنصاريِّ (عَنْ أَنَسٍ) وللأَصيليِّ: «أنس بن مالكٍ» (قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ) وللحَمُّويي والمُستملي: «لقد أدركت» (كِبَارَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَبْتَدِرُونَ) بالدَّال المُهمَلة(1) (السَّوَارِيَ) يتسارعون إليها (عِنْدَ) أذان (المَغْرِبِ. وَزَادَ شُعْبَةُ) ممَّا هو موصولٌ في «كتاب الأذان» [خ¦625]: (عَنْ عَمْرٍو) أي: ابن عامرٍ الأنصاريِّ (عَنْ أَنَسٍ حَتَّى) وفي روايةٍ: «حين» (يَخْرُجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم).
ورواة هذا الحديث الأربعة كوفيُّون، وفيه: التَّحديث والعنعنة.

(96) (بابُ) حكم (الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَارِي فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ) أمَّا فيها فكَرِهَ قومٌ الصَّلاة بينها لورود النَّهي الخاصِّ عن الصَّلاة بينها(2) -في حديث أنسٍ عند الحاكم بسندٍ صحيحٍ، وهو في «السُّنن» الثَّلاثة، وحسَّنه التِّرمذيُّ- لأنَّه يقطع الصُّفوف، والتَّسوية في الجماعة مطلوبةٌ.

504 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) المُنْقريُّ التَّبوذكيُّ البصريُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا--------------------------------------------
(1) «بالدَّال المُهمَلة»: سقط من (د).
(2) في (د): «بينهما».

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 303)