بدل «الكعبة» قال: وهو أشبه بالمعنى، وأُجيب بأنَّه وقع عند أبي نُعيمٍ شيخ المؤلِّف في كتاب «الصَّلاة» من طريق صالح بن كيسان قال: «رأيت ابن عمر يصلِّي في الكعبة، فلا يدع أحدًا يمرُّ بين يديه يبادره» قال: أي: يردُّه، وبأنَّ تخصيص الكعبة بالذِّكر لدفع توهُّم اغتفاره فيها لكثرة الزِّحام بها (وَقَالَ) أي: ابن عمر رضي الله عنهما ممَّا وصله عبد الرَّزَّاق: (إِنْ أَبَى) المارُّ (إِلَّا أَنْ تُقَاتِلَهُ) أيُّها المصلِّي، بالمُثنَّاة الفوقيَّة المضمومة (فَقَاتِلْهُ) بكسر المُثنَّاة الفوقيَّة وسكون اللَّام بصيغة الأمر، ولأبي ذَرٍّ وابن عساكر: «قاتلْه» بسكون اللَّام من غير فاءٍ، لكن قال البرماويُّ كالكِرمانيِّ: كونه بلا فاءٍ في جواب الشَّرط يُقدَّر له مُبتدَأٌ، أي: فأنت قاتله(1)، ولغير الكُشْمِيْهَنِيِّ في غير «اليونينيَّة»: «إلَّا أن يقاتله» أي: المصلِّي «قَاتَلَه»(2) بفتح المُثنَّاة واللَّام بصيغة الماضي، وهذا واردٌ(3) على سبيل(4) المُبالَغة له إذ المُراد أن يدفعه دفعًا شديدًا كدفع(5) المقاتل.
509 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ) بفتح الميمين، عبد الله بن عمرو(6) المُقعَد البصريُّ، المُتوفَّى--------------------------------------------
(1) في (د): «تقاتله».
(2) قوله: «ولغير الكُشْمِيْهَنِيِّ في غير اليونينيَّة: إلَّا أن يقاتله؛ أي: المصلِّي قَاتَلَه» سقط من (م).
(3) في (د): «ورد».
(4) في (م): «صيغة».
(5) في (م): «لدفع».
(6) في (د): «معمر»، وهو تحريفٌ.
509 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ) بفتح الميمين، عبد الله بن عمرو(6) المُقعَد البصريُّ، المُتوفَّى--------------------------------------------
(1) في (د): «تقاتله».
(2) قوله: «ولغير الكُشْمِيْهَنِيِّ في غير اليونينيَّة: إلَّا أن يقاتله؛ أي: المصلِّي قَاتَلَه» سقط من (م).
(3) في (د): «ورد».
(4) في (م): «صيغة».
(5) في (م): «لدفع».
(6) في (د): «معمر»، وهو تحريفٌ.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 311)