536 - 537 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) ولأبي ذَرٍّ: «بن عبد الله بن المدينيِّ» (قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيَيْنَةَ (قَالَ: حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ) وفي روايةٍ: «عن الزُّهريِّ» محمَّد بن مسلم بن شهابٍ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: إِذَا(1) اشْتَدَّ الحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ) ندبًا(2)، والمُراد: الظُّهر لأنَّها الصَّلاة(3) الَّتي يشتدُّ الحرُّ غالبًا في أوَّل وقتها (فَإِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ) فإن قلت: ظاهره يقتضي وجوب الإبراد، أُجيب بأنَّ القرينة صرفته إلى النَّدبيَّة(4) لأنَّ العلَّة فيه دفع المشقَّة عن المصلِّي لشدَّة الحرِّ، فصار من باب الشَّفقة والنَّفع، فإن قلت: ما الجمع بين هذا وبين حديث خبَّابٍ: «شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرَّ الرَّمضاء فلم يُشْكِنا» أي: لم يُزِلْ شكوانا؟ أُجيب بأنَّ الإبراد رخصةٌ، والتَّقديم عزيمةٌ أفضل، أو(5) هو منسوخٌ بأحاديث الإبراد(6)، والإبراد مُستحَبٌّ لفعله عليه الصلاة والسلام له وأمره--------------------------------------------
(1) في (م): «لمَّا».
(2) «ندبًا»: سقط من (د).
(3) «الصَّلاة»: سقط من (م).
(4) في (م): «النُّدبة».
(5) في (م): «و».
(6) «الإبراد»: سقط من (د).
(1) في (م): «لمَّا».
(2) «ندبًا»: سقط من (د).
(3) «الصَّلاة»: سقط من (م).
(4) في (م): «النُّدبة».
(5) في (م): «و».
(6) «الإبراد»: سقط من (د).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 376)