أي: لا يعيش (مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَدٌ) بعدها أكثر من مئة سنةٍ، سواءٌ قلَّ عمره بعد ذلك أم لا، وليس فيه نفي عيش أحدٍ بعد تلك اللَّيلة فوق مئة سنةٍ، واحتجَّ به البخاريُّ وغيره على موت الخضر، وأجاب عنه الجمهور بأنَّه عامٌّ أُريد به الخصوص، و(1) أنَّ المراد بـ «الأرض»(2): أرضه الَّتي نشأ منها عليه الصلاة والسلام(3)، وحينئذٍ فيكون الخضر في أرضٍ غير هذه، وقد تواترت أخبار كثيرين من العلماء والصُّلحاء باجتماعهم عليه ممَّا يطول ذكره، وسبق في «باب السَّمر بالعلم» [خ¦116] مزيدٌ لذلك.
ورواة الحديث السِّتَّة ما بين مروزيٍّ ومدنيٍّ وأَيْلِيٍّ، وفيه: تابعيٌّ عن تابعيٍّ عن صحابيٍّ، وفيه: التَّحديث والعنعنة والقول، وأخرجه مسلمٌ في «الفضائل».

(21) (بابُ) بيان (وَقْتِ) صلاة (العِشَاءِ إِذَا اجْتَمَعَ النَّاسُ أَوْ تَأَخَّرُوا).

565 - وبالسَّند قال: (حدَّثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الفراهيديُّ البصريُّ (قَالَ: حدَّثنا شُعْبَةُ) بن--------------------------------------------
(1) في غير (ص) و (م): «أو».
(2) «بالأرض»: سقط من (ص).
(3) في (د): «بها عليه السلام».

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 430)