حدَّثنا هِشَامٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبِي) عروة بن الزُّبير بن العوَّام قال: (قَالَتْ عَائِشَةُ) رضي الله عنها: (يا ابْنَ أُخْتِي) لأنَّ أمَّ عروة هي أسماءُ بنتُ أبي بكرٍ، ولغير الأَصيليِّ: «ابن أختي»(1) (مَا تَرَكَ النَّبِيُّ) وللأَصيليِّ: «رسول الله» (صلى الله عليه وسلم السَّجْدَتَيْنِ) من باب إطلاق البعض على الكلِّ، أي: الرَّكعتين بأربع سجداتها (بَعْدَ) صلاة (العَصْرِ عِنْدِي قَطُّ) تمسَّك بهذا ونحوه من أجاز قضاء النَّفل بعد العصر، وأجاب المانعون بأنَّها من الخصائص، وأجيب بأنَّ الَّذي اختصَّ به عليه الصلاة والسلام المُداومَة على ذلك، لا أصل القضاء.
592 - وبه قال: (حدَّثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) المنقريُّ (قَالَ: حدَّثنا عَبْدُ الوَاحِدِ) بن زياد (قَالَ: حدَّثنا الشَّيْبَانِيُّ) أبو إسحاق سليمان (قَالَ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ) الأسود بن يزيد بن قيسٍ النَّخعيِّ الكوفيِّ المخضرم (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها (قَالَتْ: رَكْعَتَانِ) أي: صلاتان لأنَّه فسَّرهما(2)--------------------------------------------
(1) «ولغير الأصيليِّ: ابن أختي»: سقط من (م).
(2) في (م): «فسَّرها».
592 - وبه قال: (حدَّثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) المنقريُّ (قَالَ: حدَّثنا عَبْدُ الوَاحِدِ) بن زياد (قَالَ: حدَّثنا الشَّيْبَانِيُّ) أبو إسحاق سليمان (قَالَ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ) الأسود بن يزيد بن قيسٍ النَّخعيِّ الكوفيِّ المخضرم (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها (قَالَتْ: رَكْعَتَانِ) أي: صلاتان لأنَّه فسَّرهما(2)--------------------------------------------
(1) «ولغير الأصيليِّ: ابن أختي»: سقط من (م).
(2) في (م): «فسَّرها».
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 471)