وأُجيب بأنَّه من باب:
أنا أبو النَّجم وشِعْري شِعْري
أو معنى(1) الشَّهيد: القتيلُ، وزاد في «المُوطَّأ»: «و صاحب ذات الجَنْبِ، والحريق، والمرأة تموت بجُمْعٍ»، وعند ابن ماجه من حديث ابن عبَّاسٍ: «موت الغريب شهادةٌ»(2) وإسناده ضعيفٌ، وعند ابن عساكر من حديث ابن عبَّاسٍ أيضًا: «الشَّريق، ومن أكله السَّبُع»، ويأتي مزيدٌ لذلك في محالِّه إن شاء الله تعالى. (وَقَالَ) عليه الصلاة والسلام: (لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ) التَّأذين للصَّلاة (وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا) شيئًا (إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ) أي: إلَّا أن يقترعوا عليه لاقترعوا(3)، ولأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ وابن عساكر: «إلَّا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه». (وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي العَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ) كان إتيانًا (حَبْوًا) وفي هذا المتن -كما ترى- ثلاثةُ أحاديث، وكأنَّ قتيبة حدَّث بذلك كذلك مجموعًا عن مالكٍ، فلم يتصرَّف فيه المصنِّف كعادته في الاختصار.
ورواته الخمسة كلُّهم مدنيُّون إلَّا قتيبة فبلخيٌّ، وفيه: التَّحديث والعنعنة.
وأخرج المؤلِّف حديث(4): «بينما رجلٌ» في «الصَّلاة» [خ¦615] [خ¦652]، ومسلمٌ في «الأدب»، والتِّرمذيُّ في «البرِّ» وقال: حسنٌ صحيحٌ، وحديث «الشُّهداء» في «الجهاد» [خ¦2674] وقوله: «لو يعلم النَّاس ما في النِّداء» أخرجه المؤلِّف في «الصَّلاة» [خ¦615] و «الشَّهادات» [خ¦2689] وكذا النَّسائيُّ.
وبقيَّة مباحث ذلك تأتي إن شاء الله تعالى في محالِّها بعون الله وقوَّته.--------------------------------------------
(1) في (د): «أو هو».
(2) كذا في العمدة، وذكر في الفتح أن الدارقطني صحّح حديث ابن عمر: موت الغريب شهادة.
(3) «عليه لاقترعوا»: سقط من (د).
(4) «حديث»: ليس في (د).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 105)