693 - وبه قال: (حدَّثنا) ولابن عساكر: «حدَّثني» بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بفتح المُوحَّدة وتشديد المُعجَمَة قال: (حدَّثنا يَحْيَى) بن سعيدٍ القطَّان قال: (حدَّثنا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبوي ذَرٍّ والوقت: «حدَّثنا» (أَبُو التَّيَّاحِ) بفتح المُثنَّاة(1) الفوقيَّة والتَّحتيَّة آخره مُهمَلةٌ، يزيد بن حُمَيْدٍ الضُّبعيُّ (عَنْ أَنَسٍ) وللأَصيليِّ زيادة: «ابن مالكٍ» (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا) فيما فيه طاعة الله (وَإِنِ اسْتُعْمِلَ) بضمِّ المُثنَّاة مبنيًّا للمفعول، أي: وإن جُعِل عاملًا عليكم عبدٌ (حَبَشِيٌّ، كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ) في شدَّة السَّواد، أو لقصر الشَّعر وتفلفله، فإن قلت: ما وجه المطابقة بين الحديث والتَّرجمة؟ أُجيب بأنَّه إذا أمر بطاعته أمر بالصَّلاة خلفه.
ورواته ما بين بصريٍّ وواسطيٍّ، وفيه: التَّحديث والعنعنة والقول، وأخرجه المؤلِّف أيضًا في «الصَّلاة» [خ¦696] و «الأحكام» [خ¦7142]، وابن ماجه في «الجهاد».

(55) هذا (بَابٌ) بالتَّنوين (إِذَا لَمْ يُتِمَّ الإِمَامُ) الصَّلاة، بل قصرها (وَأَتَمَّ مَنْ خَلْفَهُ) من المقتدين به لا يضرُّهم ذلك، وهذا مذهب الشَّافعيَّة -كالمالكيَّة- وبه قال أحمد، وعند الحنفيَّة: إنَّ صلاة الإمام متضمِّنةٌ صلاة المقتدين صحَّةً وفسادًا، ولابن عساكر: «أتمَّ من خلفه» بغير واوٍ.--------------------------------------------
(1) في (ص) و (م): «بالمُثنَّاة».

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 187)