704 - وبالسَّند قال: (حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) الفريابيُّ قال: (حدَّثنا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ) بالمُهْمَلَة والزَّاي (عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ) عقبة بن عمرٍو -بالواو- البدريِّ (قَالَ: قَالَ رَجُلٌ) للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: (يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لأَتَأَخَّرُ عَنِ الصَّلاة) جماعةً (فِي الفَجْرِ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فُلَانٌ) معاذٌ، أو أُبيُّ بن كعبٍ (فِيهَا) ويدلُّ للثَّاني حديث أبي يَعلى الموصليِّ أنَّ أُبيًّا صلَّى بأهل قباءٍ، فاستفتح بسورة(1) البقرة (فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) غضبًا (مَا رَأَيْتُهُ غَضِبَ فِي مَوْضِعٍ) وللأَصيليِّ وابن عساكر في نسخةٍ: «في موعظةٍ» (كَانَ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ) وللأَصيليِّ: «لمَنفِّرين»(2) بلام التَّأكيد (فَمَنْ أَمَّ النَّاس فَلْيَتَجَوَّزْ) أي: فليخفِّف في صلاته بهم(3) (فَإِنَّ خَلْفَهُ) مقتديًا به (الضَّعِيفَ وَالكَبِيرَ وَذَا الحَاجَةِ) أي: صاحبها، قال ابن دقيق العيد: التَّطويل والتَّخفيف من الأمور الإضافيَّة، فقد يكون الشَّيء خفيفًا بالنِّسبة إلى عادة قومٍ، طويلًا بالنِّسبة لعادة آخرين، قال: وقول الفقهاء لا يزيد الإمام في الرُّكوع والسُّجود على ثلاث تسبيحاتٍ لا يخالف ما ورد عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه كان يزيد على ذلك لأنَّ رغبة الصَّحابة في الخير تقتضي أَلَّا يكون ذلك تطويلًا.--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «سورة».
(2) عزاها في اليونينية إلى رواية ابن عساكر بدل الأصيلي.
(3) في (م): «لهم».

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 207)