اثْنَتَيْنِ) ركعتين (أُخْرَيَيْنِ) بضمِّ الهمزة وسكون الخاء المُعجَمَة ومُثنَّاةٍ مفتوحةٍ وأخرى ساكنةٍ تحتيَّتين (ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَد) للسَّهو(1) (مِثْلَ سُجُودِهِ) السَّابق في صلاته (أَوْ أَطْوَلَ) منه، وظاهره(2): أنَّه صلى الله عليه وسلم رجع إلى قولهم، لكن حمله إمامنا الشَّافعيُّ رحمه الله على أنَّه تذكَّر، ويؤيِّده ما عند أبي داود من طريق الأوزاعيِّ عن سعيدٍ وعُبَيْد الله عن أبي هريرة في هذه القصَّة قال: «ولم يسجد سجدتي السَّهو حتَّى يقَّنه الله تعالى ذلك»(3)، وقال مالكٌ ومن تبعه: يرجع إلى قول المأمومين، واستدلُّوا(4) له برجوعه صلى الله عليه وسلم إلى خبر أصحابه حين صدَّقوا ذا اليدين، لكن عندهم خلافٌ في اشتراط العدد بناءً على أنَّه يسلك(5) به مسلك الشَّهادة أو الرِّواية.

715 - وبه قال: (حدَّثنا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطَّيالسيُّ (قَالَ: حدَّثنا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ) بسكون العين، ابن عبد الرَّحمن بن عوفٍ (عَنْ) عمِّه (أَبِي سَلَمَةَ) وللأَصيليِّ زيادة: «ابن عبد الرَّحمن» (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ) وللأَصيليِّ: «رسول الله» (صلى الله عليه وسلم، الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، فَقِيلَ) له: (صَلَّيْتَ) وللمُستملي: «قد صلَّيت» (رَكْعَتَيْنِ، فَصَلَّى) عليه الصلاة والسلام (رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ) فيه تبيينٌ للمراد بقوله في السَّابق [خ¦714]: «فسجد مثل سجوده»، فافهم.--------------------------------------------
(1) زيد في (م): «هو».
(2) في غير (ص) و (م): «فظاهره».
(3) «ذلك»: ليس في (د).
(4) في (د) و (ص): «واستدلَّ».
(5) في (ص): «سلك».

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 222)