غير كريمةَ، وكذا لم يذكر ذلك الإسماعيلي ولا أبو نُعَيمٍ.

ولمَّا فرغ المؤلِّف رحمه الله من بيان أحكام الجماعة والإمامة وتسوية الصُّفوف شَرَعَ في بيان صفة الصَّلاة وما يتعلَّق بذلك فقال:
(82) (بابُ إِيجَابِ التَّكْبِيرِ) للإحرام (وَافْتِتَاحِ الصَّلاة(1)) أي: مع الشُّروع في الصَّلاة، ومجيء الواو بمعنى «مع» شائعٌ(2) ذائعٌ، وأطلق الإيجاب والمراد الوجوب؛ تجوُّزًا لأنَّ الإيجاب خطاب الشَّارع، والوجوب ما يتعلَّق بالمُكلَّف وهو المراد هنا، ويتعيَّن على القادر: الله أكبر لأنَّه عليه الصلاة والسلام كان يستفتح الصَّلاة به، رواه ابن ماجه وغيره، وفي «البخاريِّ»: «صلُّوا كما رأيتموني أصلِّي» [خ¦631] فلا يقوم مقامه تسبيحٌ ولا تهليلٌ لأنَّه محلُّ اتِّباعٍ، وهذا قول الشَّافعيَّة والمالكيَّة والحنابلة، فلا يكفي: الله الكبير، ولا الرَّحمن أكبر، لكن عند الشَّافعيَّة لا تضرُّ زيادةٌ--------------------------------------------
(1) في (م): «الإحرام».
(2) في (د): «سائغ».

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 246)