وهذا الحديث قد سبق في «باب وجوب القراءة للإمام والمأموم» [خ¦755] مطوَّلًا، وأخرجه هنا لغرض التَّرجمة، مع ما بينهما من الزِّيادة والنَّقص، واختلاف رواة الإسناد.
(104) (بابُ القِرَاءَةِ فِي) صلاة (الفَجْرِ).
(وَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ) ممَّا وصله المؤلِّف في «الحجِّ» [خ¦1619]: «طفت وراء النَّاس … »: (قَرَأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالطُّورِ) لكن ليس فيه تعيين صلاة الصُّبح، نعم روى المؤلِّف الحديث من طريق يحيى بن أبي زكريَّا الغسَّانيِّ، عن هشام بن عروة عن أبيه: أنَّ أمَّ سلمة شكت إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: «أنِّي أشتكي … » الحديث، [خ¦1626] وفيه: فقال: «إذا أُقِيمت الصَّلاة للصُّبح فطوفي»، وأمَّا حديث ابن خزيمة: «وهو يقرأ في العشاء» فشاذٌّ.
(104) (بابُ القِرَاءَةِ فِي) صلاة (الفَجْرِ).
(وَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ) ممَّا وصله المؤلِّف في «الحجِّ» [خ¦1619]: «طفت وراء النَّاس … »: (قَرَأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالطُّورِ) لكن ليس فيه تعيين صلاة الصُّبح، نعم روى المؤلِّف الحديث من طريق يحيى بن أبي زكريَّا الغسَّانيِّ، عن هشام بن عروة عن أبيه: أنَّ أمَّ سلمة شكت إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: «أنِّي أشتكي … » الحديث، [خ¦1626] وفيه: فقال: «إذا أُقِيمت الصَّلاة للصُّبح فطوفي»، وأمَّا حديث ابن خزيمة: «وهو يقرأ في العشاء» فشاذٌّ.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 319)