إنَّ المحفوظَ عن أبي أسامة وقفُه كما رواه أصحاب ابن جُرَيْجٍ، وكذا رواه أحمد عن يحيى القطَّان وأبي عبيدٍ الحدَّاد، كلاهما عن حبيبٍ المذكور موقوفًا، وأخرجه أبو عَوانة من طريق يحيى بن أبي الحجَّاج عن ابن جريجٍ، كرواية الجماعة، لكن زاد في آخره: وسمعته يقول: «لا صلاة إِلَّا بفاتحة الكتاب»، فظاهره: أنَّ ضمير «سمعته» للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فيكون مرفوعًا بخلاف رواية الجماعة، نعم قوله: (فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَى عَنَّا؛ أَخْفَيْنَا عَنْكُمْ) يُشْعِر بأنَّ جميع ما ذكره مُتَلَقًّى عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فيكون للجميع حكم الرَّفع، وسقط لفظ «عنكم» للأربعة، وزاد مسلمٌ في روايته عن أبي خَيثمة وغيره عن إسماعيل: فقال له الرَّجل: وإن لم أزد؟ قال: (وَإِنْ لَمْ تَزِدْ عَلَى أُمِّ القُرْآنِ أَجْزَأَتْ) من الإجزاء؛ وهو الأداء الكافي لسقوط التَّعبُّد، وللقابسيِّ: «جزت» بغير همزٍ، ومفهومه: أنَّ الصَّلاة بغير الفاتحة لا تجزئ(1)، فهو حجَّةٌ على الحنفيَّة (وَإِنْ زِدْتَ) عليها (فَهُوَ خَيْرٌ) لك.
ورواة هذا الحديث خمسةٌ، وفيه: التَّحديث والإخبار والسَّماع والقول، وأخرجه مسلمٌ، وقد تكلَّم يحيى بن معينٍ في حديث إسماعيل بن عُلَيَّة عن ابن جريجٍ خاصَّةً، لكن تابعه عليه جماعةٌ فقوي(2)، والله المعين.--------------------------------------------
(1) في (ص): «لا تجوز».
(2) في (م): «فتقوَّى».

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 322)