(106) (بَابُ) حكم (الجَمْعِ بَيْنَ السُّورَتَينِ في الرَّكْعَةِ) الواحدة من الصَّلاة، ولابن عساكر وأبي ذَرٍّ: «في ركعةٍ» (وَ) حكم (القِرَاءَةِ بِالخَوَاتِيمِ) بالمُثنَّاة التَّحتيَّة بعد الفوقيَّة، ولأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ: «بالخواتم» أي: أواخر السُّور (وَ) القراءة (بِسُورَةٍ) بمُوحَّدةٍ أوَّلُه، ولابن عساكر: «وسورةٍ» (قَبْلَ سُورَةٍ) مخالفًا ترتيب المصحف العثمانيِّ (وَ) القراءة (بِأَوَّلِ سُورَةٍ).
(وَيُذْكَرُ) بضمِّ أوَّله مبنيًّا للمفعول (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ) بن أبي السَّائب ممَّا وصله مسلمٌ من طريق ابن جُرَيْجٍ: (قَرَأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم المُؤْمِنُونَ) بالواو على الحكاية، ولأبي ذَرٍّ: «المؤمنين» وللأَصيليِّ: «{قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ}» (فِيْ) صلاة (الصُّبْحِ) بمكَّة (حَتَّى إِذَا جَاءَ ذِكْرُ مُوْسَى وَهَارُوْنَ) أي: قوله تعالى: {ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ} [المؤمنون: 45] (أَوْ ذِكْرُ عِيسَى) أي: {وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً} [المؤمنون: 50] (أَخَذَتْهُ) صلى الله عليه وسلم (سَعْلَةٌ) بفتح السِّين، وقد تُضَمُّ، ولابن ماجه: «فلمَّا بلغ ذكر عيسى وأمِّه؛ أخذته سعلةٌ، أو قال: شهقةٌ»، وفي روايةٍ: «شرقةٌ» (فَرَكَعَ). قِيلَ: فيه جوازُ قطع القراءة، وجواز القراءة ببعض السُّورة، وهو يَرِدُ على
(وَيُذْكَرُ) بضمِّ أوَّله مبنيًّا للمفعول (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ) بن أبي السَّائب ممَّا وصله مسلمٌ من طريق ابن جُرَيْجٍ: (قَرَأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم المُؤْمِنُونَ) بالواو على الحكاية، ولأبي ذَرٍّ: «المؤمنين» وللأَصيليِّ: «{قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ}» (فِيْ) صلاة (الصُّبْحِ) بمكَّة (حَتَّى إِذَا جَاءَ ذِكْرُ مُوْسَى وَهَارُوْنَ) أي: قوله تعالى: {ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ} [المؤمنون: 45] (أَوْ ذِكْرُ عِيسَى) أي: {وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً} [المؤمنون: 50] (أَخَذَتْهُ) صلى الله عليه وسلم (سَعْلَةٌ) بفتح السِّين، وقد تُضَمُّ، ولابن ماجه: «فلمَّا بلغ ذكر عيسى وأمِّه؛ أخذته سعلةٌ، أو قال: شهقةٌ»، وفي روايةٍ: «شرقةٌ» (فَرَكَعَ). قِيلَ: فيه جوازُ قطع القراءة، وجواز القراءة ببعض السُّورة، وهو يَرِدُ على
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 328)