حديثٌ بالنَّفس قُيِّد(1) بذلك، ويؤيِّد ذلك ما مرَّ عن عطاءٍ: أنَّ مَنْ خَلْف ابن الزُّبير كانوا يؤمِّنون جهرًا، وعن عطاءٍ أيضًا: أدركت مئتين من الصَّحابة في هذا المسجد، إذا قال الإمام: {وَلَا الضَّالِّينَ} سمعت لهم رجَّةً بـ «آمين» رواه البيهقيُّ.
ورواة حديث الباب كلُّهم مدنيُّون، وفيه: التَّحديث والعنعنة، وأخرجه مسلمٌ وأبو داود والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ.
(تَابَعَهُ) أي: تابع سُمَيًّا (مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو) بفتح العين، ابن علقمة اللَّيثيُّ ممَّا وصله الدَّارميُّ وأحمد والبيهقيُّ (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَ) تابع سُمَيًّا أيضًا فيما وصله النَّسائيُّ (نُعَيْمٌ المُجْمِرُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه) أيضًا.
(114) هذا (بَابٌ) بالتَّنوين (إِذَا رَكَعَ) المصلِّي (دُونَ الصَّفِّ) أي: قبل وصوله إلى(2) الصَّفِّ جاز مع الكراهة، لكن استنبط بعضهم من قوله في حديث الباب: «لا تَعُدْ» [خ¦783] أنَّ ذلك كان جائزًا، ثمَّ ورد النَّهي عنه بقوله: «لا تَعُدْ» فحَرُم، وهذه طريقة المؤلِّف في جواز(3) القراءة خلف الإمام، قِيلَ: وكان اللَّائق ذكر هذه التَّرجمة في أبواب الإمامة. وأُجيب بأنَّ المناسبة بينها وبين السَّابق من حيث إنَّ الركوع يكون بعد القراءة.--------------------------------------------
(1) في (م): «قِيل».
(2) في (م): «في»، وفي (ص): «إليه»، وهو تحريفٌ.
(3) في (م): «جزء».
ورواة حديث الباب كلُّهم مدنيُّون، وفيه: التَّحديث والعنعنة، وأخرجه مسلمٌ وأبو داود والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ.
(تَابَعَهُ) أي: تابع سُمَيًّا (مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو) بفتح العين، ابن علقمة اللَّيثيُّ ممَّا وصله الدَّارميُّ وأحمد والبيهقيُّ (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَ) تابع سُمَيًّا أيضًا فيما وصله النَّسائيُّ (نُعَيْمٌ المُجْمِرُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه) أيضًا.
(114) هذا (بَابٌ) بالتَّنوين (إِذَا رَكَعَ) المصلِّي (دُونَ الصَّفِّ) أي: قبل وصوله إلى(2) الصَّفِّ جاز مع الكراهة، لكن استنبط بعضهم من قوله في حديث الباب: «لا تَعُدْ» [خ¦783] أنَّ ذلك كان جائزًا، ثمَّ ورد النَّهي عنه بقوله: «لا تَعُدْ» فحَرُم، وهذه طريقة المؤلِّف في جواز(3) القراءة خلف الإمام، قِيلَ: وكان اللَّائق ذكر هذه التَّرجمة في أبواب الإمامة. وأُجيب بأنَّ المناسبة بينها وبين السَّابق من حيث إنَّ الركوع يكون بعد القراءة.--------------------------------------------
(1) في (م): «قِيل».
(2) في (م): «في»، وفي (ص): «إليه»، وهو تحريفٌ.
(3) في (م): «جزء».
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 345)