لهب، وظاهر سياق الحديث أنَّه مرفوع إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وليس موقوفًا على أبي هريرة لقوله: لأقرِّبنَّ لكم صلاة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ثمَّ فسَّره بقوله: «فكان أبو هريرة … » إلى آخره، وقيل: المرفوع منه وجود القنوت، لا وقوعه في الصَّلوات المذكورة، ويدلُّ له ما في رواية شيبان عن يحيى عند المؤلِّف في «تفسير سورة النِّساء» [خ¦4598] من تخصيص المرفوع بصلاة العشاء، لكن لا ينفي(1) هذا كونه صلى الله عليه وسلم قنت في غير العشاء، فالظَّاهر أنَّ جميعه مرفوع، ورواة الحديث ما بين بصريٍّ ودستوائيٍّ ويمانيٍّ ومدنيٍّ، وفيه: التَّحديث والعنعنة والقول، وشيخ المؤلِّف فيه من أفراده، وأخرجه مسلم وأبو داود والنَّسائيُّ في «الصَّلاة».
798 - وبه قال: (حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ) وهو جدُّ أبيه، نسبه(2) إليه لشهرته به، واسمُ أبيه: محمَّدُ بنُ حميدٍ البصريُّ، المُتوفَّى سنة ثلاثٍ وعشرين ومئتين (قَالَ: حدَّثنا إِسْمَاعِيلُ) بن عُلَيَّة؛ بضمِّ العين وفتح اللَّام وتشديد المُثنَّاة التَّحتيَّة (عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ) سقط «الحذَّاء» لابن عساكر (عَنْ أَبِي قِلَابَةَ) بكسر القاف، عبد الله بن زيد بن عمرٍو الجرميِّ (عَنْ أَنَسٍ) وللأَصيليِّ زيادة: «ابن مالكٍ» (رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ القُنُوتُ) في أوَّل الأمر، أي: في الزَّمن النَّبويِّ، فله حكم الرَّفع (فِي) صلاة (المَغْرِبِ) وصلاة (الفَجْرِ) ثمَّ تُرِك في غير صلاة الفجر، وبقيَّة مباحث ذلك تأتي إن شاء الله تعالى في «الوتر» [خ¦1004].
ورواة هذا الحديث كلُّهم بصريُّون، وشيخ المؤلِّف فيه من أفراده، وفيه: التَّحديث والعنعنة والقول(3).--------------------------------------------
(1) في (ص): «ينبغي».
(2) في (ب) و (س): «نُسِب».
(3) «والقول»: ليس في (م).
798 - وبه قال: (حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ) وهو جدُّ أبيه، نسبه(2) إليه لشهرته به، واسمُ أبيه: محمَّدُ بنُ حميدٍ البصريُّ، المُتوفَّى سنة ثلاثٍ وعشرين ومئتين (قَالَ: حدَّثنا إِسْمَاعِيلُ) بن عُلَيَّة؛ بضمِّ العين وفتح اللَّام وتشديد المُثنَّاة التَّحتيَّة (عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ) سقط «الحذَّاء» لابن عساكر (عَنْ أَبِي قِلَابَةَ) بكسر القاف، عبد الله بن زيد بن عمرٍو الجرميِّ (عَنْ أَنَسٍ) وللأَصيليِّ زيادة: «ابن مالكٍ» (رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ القُنُوتُ) في أوَّل الأمر، أي: في الزَّمن النَّبويِّ، فله حكم الرَّفع (فِي) صلاة (المَغْرِبِ) وصلاة (الفَجْرِ) ثمَّ تُرِك في غير صلاة الفجر، وبقيَّة مباحث ذلك تأتي إن شاء الله تعالى في «الوتر» [خ¦1004].
ورواة هذا الحديث كلُّهم بصريُّون، وشيخ المؤلِّف فيه من أفراده، وفيه: التَّحديث والعنعنة والقول(3).--------------------------------------------
(1) في (ص): «ينبغي».
(2) في (ب) و (س): «نُسِب».
(3) «والقول»: ليس في (م).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 373)