(133) ‌‌(بابُ السُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ).
809 - وبالسَّند إلى المؤلِّف قال: (حدَّثنا قَبِيصَةُ) بفتح القاف وكسر المُوحَّدة وبالصَّاد المُهمَلة، ابن عقبة بن عامرٍ الكوفيُّ (قَالَ: حدَّثنا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ) هو ابن كيسان (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما: (أُمِرَ النَّبِيُّ) بضمِّ الهمزة مبنيًّا للمفعول، أي: أمر اللهُ النَّبيَّ، وهو يقتضي الوجوب، وعرف ابن عبَّاسٍ هذا بإخباره عليه الصلاة والسلام له أو لغيره(1)، ولابن عساكر: «أنَّه قال: أُمِرَ النَّبيُّ» (صلى الله عليه وسلم أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ) عبَّر في التَّرجمة بسبعة أعظمٍ، فسمَّى كلَّ واحدٍ عظمًا؛ باعتبار الجملة وإن اشتمل كلُّ واحدٍ على عظامٍ، ويجوز أن يكون من بابِ تسميةِ الجملة باسم بعضها، نعم وقع في رواية الأَصيليِّ هنا: «على سبعة أعظمٍ» (وَلَا يَكُفَّ) أي: ولا يضمَّ ولا يجمع (شَعَرًا) لرأسه (وَلَا ثَوْبًا) بيديه(2) عند الرُّكوع والسُّجود في الصَّلاة، وهذا ظاهر الحديث، وإليه مال الدَّاوديُّ، وردَّه القاضي عياضٌ بأنَّه خلاف ما عليه الجمهور، فإنَّهم كرهوا ذلك للمصلِّي، سواءٌ فعله في الصَّلاة أو خارجها، والنَّهيُ هنا محمولٌ على التَّنزيه، والحكمة فيه أنَّ الشَّعر والثَّوب يسجد معه، أو أنَّه إذا رفع شعره أو ثوبه عن مباشرة الأرض أشبهَ المتكبِّر. وقوله: «يكُفَّ» بضمِّ الكاف، والفعل منصوبٌ عطفًا على المنصوب السَّابق وهو «أن يسجد» أي: أمره الله أن يسجد، وألَّا يكفَّ، وهذا هو الَّذي في الفرع، ويجوز رفعه على أنَّ الجملة مستأنفةٌ، وهي معترضةٌ بين المُجمَل وهو قوله: «سبعة أعضاءٍ»--------------------------------------------
(1) في (م): «بغيره».
(2) في (م): «لبدنه».

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 407)