(فَأَمَّهُمْ) عليه الصلاة والسلام في الصَّلاة عليه (وَصَفُّوا عَلَيْهِ) أي: على القبر، والصَّاد مفتوحةٌ والفاء مضمومةٌ، ولأبي ذَرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «وصفُّوا خلفه» قال الشَّيبانيُّ: (فَقُلْتُ) للشَّعبيِّ: (يَا أَبَا عَمْرٍو) بفتح العين (مَنْ حَدَّثَكَ) بهذا؟ (فَقَالَ) وللأربعة: «قال» أي: حدَّثني (ابْنُ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما، والغرض منه: أنَّ ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما حضر صلاة الجماعة، ولم يكن إذ ذاك بالغًا، فهو مطابقٌ للجزء الثَّالث، وللجزء السَّادس في قوله: «وصفوفهم»، وكذا في الأوَّل لأنَّه لم يكن يصلِّي إلَّا بوضوءٍ.
ورواة هذا الحديث ما بين بصريٍّ وواسطيٍّ وكوفيٍّ، وفيه: تابعيٌّ عن تابعيٍّ، والتَّحديث والإخبار والسَّماع والقول، وأخرجه المؤلِّف أيضًا في «الجنائز» [خ¦1319]، وكذا مسلمٌ، وأبو داود، والتِّرمذيُّ، والنَّسائيُّ، وابن ماجه.
858 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ البصريُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيَيْنَةَ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ) بضمِّ السِّين المُهمَلة، المقول فيه: إنَّ جبهته نُقِبت(1) من كثرة السُّجود (عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ) الهلاليِّ، مولى أمِّ المؤمنين ميمونة (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) سعد بن مالكٍ (الخُدْرِيِّ) رضي الله تعالى عنها (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: الغُسْلُ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ) أي: كالواجب في التَّوكيد(2) (عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ) أي: بالغٍ، فوقتُ إيجاب الغسل على الصَّبيِّ بلوغُه،--------------------------------------------
(1) في غير (د): «تعبت»، ولعلَّه تحريفٌ.
(2) في (د): «التَّأكيد».
ورواة هذا الحديث ما بين بصريٍّ وواسطيٍّ وكوفيٍّ، وفيه: تابعيٌّ عن تابعيٍّ، والتَّحديث والإخبار والسَّماع والقول، وأخرجه المؤلِّف أيضًا في «الجنائز» [خ¦1319]، وكذا مسلمٌ، وأبو داود، والتِّرمذيُّ، والنَّسائيُّ، وابن ماجه.
858 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ البصريُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيَيْنَةَ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ) بضمِّ السِّين المُهمَلة، المقول فيه: إنَّ جبهته نُقِبت(1) من كثرة السُّجود (عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ) الهلاليِّ، مولى أمِّ المؤمنين ميمونة (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) سعد بن مالكٍ (الخُدْرِيِّ) رضي الله تعالى عنها (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: الغُسْلُ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ) أي: كالواجب في التَّوكيد(2) (عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ) أي: بالغٍ، فوقتُ إيجاب الغسل على الصَّبيِّ بلوغُه،--------------------------------------------
(1) في غير (د): «تعبت»، ولعلَّه تحريفٌ.
(2) في (د): «التَّأكيد».
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 507)