بعدها بهمزة الاستفهام. انتهى. قلت: والظَّاهر أنَّ البدر لم يطَّلِع على رواية الحَمُّويي والمُستملي: «قال: الوضوء» بحذف الواو -كما ذكرته- وحينئذٍ فلا اعتراض، والله أعلم، وقوله: أيضًا منصوبٌ على أنَّه مصدرٌ من: آض يئيض، أي(1): عاد ورجع، والمعنى: ألم يكفك أن فاتك فضلُ التَّبكير حتَّى أضفت إليه تركَ الغسل(2) المُرغَّب فيه؟ (وَ) الحال أن(3) (قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ) في رواية جويرية: «كنَّا نُؤمَر» (بِالغُسْلِ؟) لمن يريد المجيء إلى الجمعة، وفي حديث أبي هريرة في هذه القصَّة في «الصَّحيحين» [خ¦882]: أنَّ عمر قال: ألم تسمع أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل».
ورواة حديث الباب ما بين بصريٍّ ومدنيٍّ، وفيه: رواية الابن عن الأب، وتابعيٌّ عن تابعيٍّ عن صحابيٍّ، والتَّحديث والعنعنة، وأخرجه التِّرمذيُّ(4) في «الصَّلاة».
879 - وبه قال: (حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ (قَالَ: أَخْبَرنَا مَالِكٌ) هو ابن أنسٍ (عَنْ صَفْوَانَ بنِ سُلَيمٍ) بضمِّ السَّين، الزُّهريِّ المدنيِّ (عَنْ عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ) بالمُثنَّاة التَّحتيَّة والمُهمَلة المُخفَّفة، مولى ميمونة رضي الله عنها (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: غُسْلُ يَوْمِ الجُمُعَةِ) تمسَّك به من قال: الغسل لليوم للإضافة إليه، ومذهب الشَّافعيَّة والمالكيَّة وأبي يوسف للصَّلاة لزيادة فضيلتها على الوقت، واختصاص الطَّهارة بها -كما مرَّ- دليلًا--------------------------------------------
(1) في (د): «إذا».
(2) في (م): «الفعل».
(3) في (د): «أنَّه».
(4) زيد في (ص): «والنَّسائيُّ»، ولم أجده عنده.
ورواة حديث الباب ما بين بصريٍّ ومدنيٍّ، وفيه: رواية الابن عن الأب، وتابعيٌّ عن تابعيٍّ عن صحابيٍّ، والتَّحديث والعنعنة، وأخرجه التِّرمذيُّ(4) في «الصَّلاة».
879 - وبه قال: (حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ (قَالَ: أَخْبَرنَا مَالِكٌ) هو ابن أنسٍ (عَنْ صَفْوَانَ بنِ سُلَيمٍ) بضمِّ السَّين، الزُّهريِّ المدنيِّ (عَنْ عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ) بالمُثنَّاة التَّحتيَّة والمُهمَلة المُخفَّفة، مولى ميمونة رضي الله عنها (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: غُسْلُ يَوْمِ الجُمُعَةِ) تمسَّك به من قال: الغسل لليوم للإضافة إليه، ومذهب الشَّافعيَّة والمالكيَّة وأبي يوسف للصَّلاة لزيادة فضيلتها على الوقت، واختصاص الطَّهارة بها -كما مرَّ- دليلًا--------------------------------------------
(1) في (د): «إذا».
(2) في (م): «الفعل».
(3) في (د): «أنَّه».
(4) زيد في (ص): «والنَّسائيُّ»، ولم أجده عنده.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 19)