مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الجُمُعَةُ) ممَّن اجتمع فيه شروط وجوبها، فمن لم تجب عليه، لا يجب عليه الغسل، نعم يُندَب له إن حضر.
894 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافعٍ (قَالَ: أَخْبَرَنَا) وللأَصيليِّ: «حدّثنا» (شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة (عَنِ) ابن شهابٍ (الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَنَّهُ سَمِعَ) أباه (عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ) بن الخطَّاب رضي الله عنهما، حال كونه (يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الجُمُعَةَ) أي: أراد المجيء إليها وإن لم تلزمه كالمرأة والخنثى والصَّبيِّ والعبد والمسافر (فَلْيَغْتَسِلْ) ندبًا مُؤكَّدًا، فيُكرَه تركه لقولهِ: «فليغتسل» وغيرِه من التَّعبير بالوجوب المحمول عندهم على تأكيد النَّدبيَّة، والتَّقييد بـ «مَنْ جاء» مُخْرِجٌ لمن لم يجئ، فمفهوم الشَّرط معمولٌ به لأنَّ الغسل للصَّلاة لا لليوم، وفيه التَّنبيه على أنَّ مراده بالاستفهام في الترجمة: الحكمُ بعدم الوجوب على من لم يحضرها، وفي «البيهقيِّ» بسندٍ صحيحٍ: «من أتى الجمعة من الرِّجال والنِّساء فليغتسل، ومن لم يأتها فليس عليه غسلٌ».
وسبق مباحث الحديث.
895 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبيُّ (عَنْ مَالِكٍ) الإمام (عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ) بضمِّ المُهمَلة وفتح اللَّام، الزُّهريِّ المدنيِّ (عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ) بالمُثنَّاة التَّحتيَّة والمُهمَلة المُخفَّفة، الهلاليِّ المدنيِّ، مولى ميمونة (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه) وسقط «الخدري» لابن عساكر (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: غُسْلُ يَوْمِ الجُمُعَةِ) لصلاتها (وَاجِبٌ) أي: كالواجب (عَلَى
894 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافعٍ (قَالَ: أَخْبَرَنَا) وللأَصيليِّ: «حدّثنا» (شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة (عَنِ) ابن شهابٍ (الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَنَّهُ سَمِعَ) أباه (عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ) بن الخطَّاب رضي الله عنهما، حال كونه (يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الجُمُعَةَ) أي: أراد المجيء إليها وإن لم تلزمه كالمرأة والخنثى والصَّبيِّ والعبد والمسافر (فَلْيَغْتَسِلْ) ندبًا مُؤكَّدًا، فيُكرَه تركه لقولهِ: «فليغتسل» وغيرِه من التَّعبير بالوجوب المحمول عندهم على تأكيد النَّدبيَّة، والتَّقييد بـ «مَنْ جاء» مُخْرِجٌ لمن لم يجئ، فمفهوم الشَّرط معمولٌ به لأنَّ الغسل للصَّلاة لا لليوم، وفيه التَّنبيه على أنَّ مراده بالاستفهام في الترجمة: الحكمُ بعدم الوجوب على من لم يحضرها، وفي «البيهقيِّ» بسندٍ صحيحٍ: «من أتى الجمعة من الرِّجال والنِّساء فليغتسل، ومن لم يأتها فليس عليه غسلٌ».
وسبق مباحث الحديث.
895 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبيُّ (عَنْ مَالِكٍ) الإمام (عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ) بضمِّ المُهمَلة وفتح اللَّام، الزُّهريِّ المدنيِّ (عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ) بالمُثنَّاة التَّحتيَّة والمُهمَلة المُخفَّفة، الهلاليِّ المدنيِّ، مولى ميمونة (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه) وسقط «الخدري» لابن عساكر (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: غُسْلُ يَوْمِ الجُمُعَةِ) لصلاتها (وَاجِبٌ) أي: كالواجب (عَلَى
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 58)