ورواة الحديث ما بين بخاريٍّ وحرَّانيٍّ(1) ومكِّيٍّ ومدنيٍّ، وفيه: التَّحديث والإخبار والسَّماع والقول، وشيخ المؤلِّف رحمه الله من أفراده، وأخرجه مسلمٌ في «الاستئذان».
(21) (بابُ) وقت مشروعية (الأَذَانِ يَوْمَ الجُمُعَةِ).
912 - وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بن أبي إياسٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ) محمَّد بن عبد الرَّحمن (عَنِ) ابن شهابٍ (الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ) الكنديِّ (قَالَ: كَانَ النِّدَاءُ) أي(2): الَّذي ذكره الله في القرآن (يَوْمَ الجُمُعَةِ، أَوَّلُهُ) بالرَّفع بدلٌ من اسم «كان»، وخبرها قوله: (إِذَا جَلَسَ الإِمَامُ عَلَى المِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ(3) صلى الله عليه وسلم، وَ) خلافة (أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهما، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ رضي الله عنه) خليفةً (وَكَثُرَ النَّاسُ) أي: المسلمون بمدينة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم (زَادَ) بعد مضيِّ مدَّةٍ من خلافته (النِّدَاءَ الثَّالِثَ) عند دخول الوقت (عَلَى الزَّوْرَاءِ) بفتح الزَّاي وسكون الواو وفتح الرَّاء ممدودًا، وسمَّاه ثالثًا باعتبار كونه مزيدًا على الأذان بين يدي الإمام والإقامة للصَّلاة، وزاد ابن خزيمة(4) في رواية وكيعٍ عن ابن أبي ذئبٍ: «فأمر عثمان بالأذان الأوَّل» ولا منافاة بينهما لأنَّه أوَّلٌ باعتبار الوجود، ثالثٌ باعتبار مشروعيَّة عثمان له باجتهاده، وموافقة سائر الصَّحابة له بالسُّكوت وعدم الإنكار، فصار إجماعًا سكوتيًّا، وأطلق الأذان على الإقامة تغليبًا بجامع--------------------------------------------
(1) في (د): «خراسانيٍّ»، وهو تحريفٌ.
(2) «أي»: ليس في (ب).
(3) في (د): «رسول الله».
(4) كذا وأشار في «الفتح» و «كوثر المعاني» إلى أنها عند أبي نعيم في المستخرج.
(21) (بابُ) وقت مشروعية (الأَذَانِ يَوْمَ الجُمُعَةِ).
912 - وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بن أبي إياسٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ) محمَّد بن عبد الرَّحمن (عَنِ) ابن شهابٍ (الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ) الكنديِّ (قَالَ: كَانَ النِّدَاءُ) أي(2): الَّذي ذكره الله في القرآن (يَوْمَ الجُمُعَةِ، أَوَّلُهُ) بالرَّفع بدلٌ من اسم «كان»، وخبرها قوله: (إِذَا جَلَسَ الإِمَامُ عَلَى المِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ(3) صلى الله عليه وسلم، وَ) خلافة (أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهما، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ رضي الله عنه) خليفةً (وَكَثُرَ النَّاسُ) أي: المسلمون بمدينة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم (زَادَ) بعد مضيِّ مدَّةٍ من خلافته (النِّدَاءَ الثَّالِثَ) عند دخول الوقت (عَلَى الزَّوْرَاءِ) بفتح الزَّاي وسكون الواو وفتح الرَّاء ممدودًا، وسمَّاه ثالثًا باعتبار كونه مزيدًا على الأذان بين يدي الإمام والإقامة للصَّلاة، وزاد ابن خزيمة(4) في رواية وكيعٍ عن ابن أبي ذئبٍ: «فأمر عثمان بالأذان الأوَّل» ولا منافاة بينهما لأنَّه أوَّلٌ باعتبار الوجود، ثالثٌ باعتبار مشروعيَّة عثمان له باجتهاده، وموافقة سائر الصَّحابة له بالسُّكوت وعدم الإنكار، فصار إجماعًا سكوتيًّا، وأطلق الأذان على الإقامة تغليبًا بجامع--------------------------------------------
(1) في (د): «خراسانيٍّ»، وهو تحريفٌ.
(2) «أي»: ليس في (ب).
(3) في (د): «رسول الله».
(4) كذا وأشار في «الفتح» و «كوثر المعاني» إلى أنها عند أبي نعيم في المستخرج.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 85)