إثمٌ ({أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلَاةِ}) بتنصيف(1) ركعاتها، ونفي الحرج فيه يدلُّ على جوازه، لا على وجوبه، ويؤيِّده أنَّه عليه الصلاة والسلام أتمَّ في السَّفر، وأوجبه أبو حنيفة لقول عمر المرويِّ في النَّسائيِّ وابن ماجه وابن حبَّان: «صلاة السَّفر ركعتان، تامٌّ غير قصرٍ، على لسان نبيِّكم» ولقول عائشة رضي الله عنها المرويِّ عند الشَّيخين [خ¦1090]: أوَّل ما فُرِضَ الصَّلاة فُرِضَت ركعتين، فأُقِرَّت في السَّفر وزِيدت في الحضر، وأُجيب بأنَّ الأوَّل مُؤوَّلٌ بأنَّه كالتَّامِّ في الصِّحَّة والإجزاء، والثَّاني لا ينفي جواز الزِّيادة، لكنَّ أكثر السَّلف على وجوبه، وقال كثيرٌ منهم: هذه الآية في صلاة الخوف، فالمراد: أن تقصروا من جميع الصَّلوات بأن تجعلوها ركعةً واحدةً، أو من كيفيَّتها، لا من كمِّيَّتها، والآية الآتية فيها تبيينٌ وتفصيلٌ لها كما سيجيء، وسُئِل ابن عمر رضي الله عنهما: إنَّا نجد في كتاب الله تعالى قصر صلاة الخوف، ولا نجد قصر صلاة المسافر، فقال ابن عمر: إنَّا وجدنا نبيَّنا يعمل، فعملنا به، وعلى هذا فقوله: ({إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ}) بالقتال والتَّعرُّض لما يُكرَه شرطٌ له(2) باعتبار الغالب في ذلك الوقت؛ ولذا(3) لم يُعتَبر مفهومه، فإنَّ الإجماع على جواز القصر في السَّفر من--------------------------------------------
(1) في (م): «بنصف».
(2) «له»: ليس في (د)، وزيد في (م): «لا».
(3) «ولذا»: ليس في (م)، وفي (ب): «إنَّما»، وفي (د): «ولا يُعتبَر».
(1) في (م): «بنصف».
(2) «له»: ليس في (د)، وزيد في (م): «لا».
(3) «ولذا»: ليس في (م)، وفي (ب): «إنَّما»، وفي (د): «ولا يُعتبَر».
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 144)