التَّطهُّر(1) من الذُّنوب، وتأتي مباحث الحديث بعد بابين [خ¦974] إن شاء الله تعالى.
ووجه مطابقته للتَّرجمة من جهة أنَّ يوم العيد كأيَّام منًى بجامع أنَّها أيَّامٌ مشهوداتٌ، والذُّهليُّ نيسابوريٌّ، والرَّاوي الثَّاني والثَّالث كوفيَّان، والرَّابع والخامس بصريَّان، وأخرج المؤلِّف بعضه في حديثٍ طويلٍ في «باب شهود الحائض العيدين» [خ¦324](2) وفي «الحجّ» [خ¦1652]، وكذا أخرجه بقيَّة السِّتَّة، والله أعلم.

(13) ‌‌(بابُ الصَّلَاةِ إِلَى الحَرْبَةِ) زاد أبو ذرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «يوم العيد».
972 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، ولأبي ذَرٍّ: «حدَّثني» (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بالمُوحَّدة المفتوحة والمعجمة المُشدَّدة (قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ) بن عبد المجيد الثَّقفيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ) بالتَّصغير، هو العمريُّ (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) بن الخطَّاب رضي الله عنهما (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: كَانَ تُرْكَزُ) بضمِّ أوَّله وفتح الكاف، أي: تُغرَز، وزاد أبو ذَرٍّ: «له» (الحَرْبَةُ) في الأرض (قُدَّامَهُ) لتكون سترةً له في صلاته (يَوْمَ) عيد (الفِطْرِ وَ) يوم عيد (النَّحْرِ، ثُمَّ يُصَلِّي) إليها، وأمَّا صلاته في منًى إلى غير جدارٍ فلبيان أنَّها ليست فريضةً، بل سنَّةً، والحربة: دون الرُّمح.
وسبق الحديث في «باب سترة الإمام سترةٌ لمن خلفه» [خ¦494].

(14) (بابُ حَمْلِ العَنَزَةِ) بفتحاتٍ، وهي أقصر من الرُّمح في طرفها زُجٌّ (أَوِ الحَرْبَةِ بَيْنَ يَدَيِ الإِمَامِ يَوْمَ العِيدِ) عند خروجه للصَّلاة، واستُشكِل بما سبق من النَّهي عن حمل السِّلاح يوم العيد، [خ¦966] وأُجيب بأنَّ النَّهيَ إنَّما هو عند خوف التَّأذِّي به، كما مرَّ.--------------------------------------------
(1) في (د) و (م): «التَّطهير».
(2) في (ب) و (س): «للعيدين».

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 217)