(23) (بابُ كَلَامِ الإِمَامِ وَالنَّاسِ) بالجرِّ عطفًا على سابقه، ويجوز النَّصب كما في الفرع(1) (فِي خُطْبَةِ العِيدِ، وَ) باب (إِذَا سُئِلَ الإِمَامُ عَنْ شَيْءٍ) من أمر الدِّين (وَهْوَ يَخْطُبُ) خطبة العيد يجيب السَّائل.
983 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهدٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ) بحاءٍ وصادٍ مهملتين، سَلَّام بن سُلَيمٍ الحنفيُّ الكوفيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ المُعْتَمِرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ) عامر ابن شراحيلَ (عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ) رضي الله عنه (قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ) أي: صلاة العيد (فَقَالَ) بالفاء قبل القاف، ولابن عساكر: «قال»: (مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَنَسَكَ نُسْكَنَا) أي: قرَّب قرباننا (فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ) المجزئ عن الأضحية (وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ) تُؤكَل، ليست من النُّسك في شيءٍ. (فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ) بكسر النُّون وتخفيف المُثنَّاة (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللهِ لَقَدْ نَسَكْتُ) ذبحت (قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَعَرَفْتُ أَنَّ اليَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، فَتَعَجَّلْتُ وَأَكَلْتُ) بالواو، ولابن عساكر: «فأكلت» (وَأَطْعَمْتُ أَهْلِي وَجِيرَانِي) بكسر الجيم جمع جارٍ (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: تِلْكَ) أي: المذبوحة قبل الصَّلاة (شَاةُ لَحْمٍ) غير مجزئةٍ عن الأضحية. وهذه المراجعة الواقعة بينه صلى الله عليه وسلم وبين أبي بردة--------------------------------------------
(1) «ويجوز النَّصب كما في الفر ع»: سقط من (س).
983 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهدٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ) بحاءٍ وصادٍ مهملتين، سَلَّام بن سُلَيمٍ الحنفيُّ الكوفيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ المُعْتَمِرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ) عامر ابن شراحيلَ (عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ) رضي الله عنه (قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ) أي: صلاة العيد (فَقَالَ) بالفاء قبل القاف، ولابن عساكر: «قال»: (مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَنَسَكَ نُسْكَنَا) أي: قرَّب قرباننا (فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ) المجزئ عن الأضحية (وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ) تُؤكَل، ليست من النُّسك في شيءٍ. (فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ) بكسر النُّون وتخفيف المُثنَّاة (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللهِ لَقَدْ نَسَكْتُ) ذبحت (قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَعَرَفْتُ أَنَّ اليَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، فَتَعَجَّلْتُ وَأَكَلْتُ) بالواو، ولابن عساكر: «فأكلت» (وَأَطْعَمْتُ أَهْلِي وَجِيرَانِي) بكسر الجيم جمع جارٍ (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: تِلْكَ) أي: المذبوحة قبل الصَّلاة (شَاةُ لَحْمٍ) غير مجزئةٍ عن الأضحية. وهذه المراجعة الواقعة بينه صلى الله عليه وسلم وبين أبي بردة--------------------------------------------
(1) «ويجوز النَّصب كما في الفر ع»: سقط من (س).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 233)