1014 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) بكسر العين (قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ) الأنصاريُّ المدنيُّ (عَنْ شَرِيكٍ) هو ابن عبد الله بن أبي نَمِرٍ (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) رضي الله عنه: (أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ المَسْجِدَ) النَّبويَّ بالمدينة (يَوْمَ جُمُعَةٍ) بالتَّنكير لكريمة كما في «الفتح» ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ: «يوم الجمعة» (مِنْ بَابٍ كَانَ نَحْوَ دَارِ القَضَاءِ) الَّتي بيعت في قضاء دين عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه الَّذي كان أنفقه من بيت المال، وكتبه على نفسه، وكان ستَّةً وثمانين ألفًا، وأوصى ابنه عبد الله أن يُباع فيه مالُه، فباع ابنه هذه الدَّار من معاوية، وكان يقال لها: دار قضاء(1) دين عمر، ثمَّ طال ذلك فقيل لها: دار القضاء (وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ) حال كونه (يَخْطُبُ، فَاسْتَقْبَلَ) الرَّجلُ (رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم) حال كونه (قَائِمًا، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكَتِ الأَمْوَالُ) أي: المواشي (وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ) الطُّرق (فَادْعُ اللهَ يَُغِثُنَا) بضمِّ أوَّله مِن أغاث، أي: أجاب، وفتحِه، مِن: غاث المطر(2)، كذا ثبت الوجهان هنا في فرع(3) «اليونينيَّة»، وبرفع المثلَّثة بتقدير: هو، أو أنَّ أصله: أَنْ يغيثَنا كرواية أبي ذرٍّ في السَّابقة، فحُذِفَت «أَنْ» فارتفع الفعل، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «يغثْنا» بالجزم على الجواب كما مرَّ (فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ) زاد ابن خزيمة من رواية حُميدٍ عن أنسٍ: «حتَّى رأيتُ بياض إبطَيه» وللنَّسائيِّ: «ورفع النَّاس أيديَهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون» (ثُمَّ قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا) ثلاث مرَّاتٍ كما في السَّابقة، لكنَّه قال فيها: «اسقِنا» قال الزَّركشيُّ: كذا الرِّواية «أَغثنا» بالهمز رباعيًّا، أي: هب لنا غيثًا، والهمزة فيه للتَّعدية، وقيل: صوابه: «غِثْنَا» مِن غَاث، قالوا: وأمَّا أغثنا فإنَّه(4) من الإغاثة وليس من طلب الغيث، قال في «المصابيح»: وعلى تقدير تسليمه لا يضرُّ اعتبار الإغاثة من الغَوث في هذا المقام، ولا ثَمَّ ما ينافيه، والرِّواية ثابتةٌ به، ولها وجهٌ، فلا--------------------------------------------
(1) في (د): «يَقال له: قضاء».
(2) في (ب) و (د) و (س): «للمطر».
(3) ليست في (ص).
(4) في (م): «فهو». والمثبت موافق للمصابيح.
(1) في (د): «يَقال له: قضاء».
(2) في (ب) و (د) و (س): «للمطر».
(3) ليست في (ص).
(4) في (م): «فهو». والمثبت موافق للمصابيح.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 293)