طلحة» (عَنْ) عمِّه (أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) رضي الله عنه: (أَنَّ رَجُلًا شَكَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هَلَاكَ المَالِ) الماشية لا الصَّامت، من فقد الكلأ بسبب قحوط المطر (وَجَهْدَ العِيَالِ) بفتح الجيم، أي: مشقَّتهم بسبب ذلك (فَدَعَا اللهَ) رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حال كونه (يَسْتَسْقِي) لهم (وَلَمْ يَذْكُرْ) أي: أنسٌ أو غيره ممَّن دونه، ولهذا التَّردُّد عبَّر المصنِّف في التَّرجمة بقوله: «باب ما قيل»: (أَنَّهُ) عليه الصلاة والسلام (حَوَّلَ رِدَاءَهُ، وَلَا اسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ) أي: في استسقائه يوم الجمعة، وتعقَّب الإسماعيليُّ المؤلِّف، فقال: لا أعلم أحدًا ذكَر في حديث أنسٍ تحويل الرِّداء، وإذا قال المحدِّث: لم يذكر أنَّه حوَّل لم يجز أن يقال: إنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يحوِّل لأنَّ عدم ذكر الشَّيء لا يوجب عدم ذلك الشَّيء، فكيف يقول البخاريُّ: لم يحوِّل؟ انتهى. وتمسَّك بهذا الحديث أبو حنيفة فقال: لا صلاة ولا تحويل في الاستسقاء، ولعلَّه لم تبلغه الأحاديث المصرِّحة بذلك.
وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «الاستسقاء» [خ¦1013] و «الاستئذان» [خ¦6093]، ومسلمٌ في «الصَّلاة» وكذا النَّسائيُّ، والله أعلم.
(12) هذا (بابٌ) بالتَّنوين: (إِذَا اسْتَشْفَعُوا) أي: النَّاس (إِلَى الإِمَامِ) عند الحاجة إلى المطر (لِيَسْتَسْقِي لَهُمْ) أي: لأجلهم (لَمْ يَرُدَُّّهُمْ) بل عليه أن يجيب سؤالهم فيستسقي لهم وإن كان ممَّن يرى تفويض الأمر إلى الله تعالى.
وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «الاستسقاء» [خ¦1013] و «الاستئذان» [خ¦6093]، ومسلمٌ في «الصَّلاة» وكذا النَّسائيُّ، والله أعلم.
(12) هذا (بابٌ) بالتَّنوين: (إِذَا اسْتَشْفَعُوا) أي: النَّاس (إِلَى الإِمَامِ) عند الحاجة إلى المطر (لِيَسْتَسْقِي لَهُمْ) أي: لأجلهم (لَمْ يَرُدَُّّهُمْ) بل عليه أن يجيب سؤالهم فيستسقي لهم وإن كان ممَّن يرى تفويض الأمر إلى الله تعالى.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 302)