وكأنَّهم هم الَّذين صاحوا، قاله ابن التِّين، وإذا قلنا: بتخصيص الرَّجل الأعرابيِّ بالكلام، فترك خواصَّ الصَّحابة لذلك لأنَّ مقامهم العليَّ يقتضي الرِّضا والَّتسليم، بخلاف مقام(1) السائل فإنَّه مقام فقرٍ وتمسكُنٍ (هَلَكَ العِيَالُ) ولابن عساكر: «هلكت العيال» بتأنيث الضَّمير (هَلَكَ النَّاسُ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ) حال كونه (يَدْعُو، وَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ مَعَهُ) ولأبوي ذَرٍّ والوقت وابن عساكر: «مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» (يَدْعُونَ). استُدلَّ به على استحباب رفع اليدين في الدُّعاء للاستسقاء ولذا لم يُروَ(2) عن الإمام مالكٍ رحمه الله أنَّه رفع يديه إلَّا في دعاء الاستسقاء خاصَّةً، وهل تُرفَع في غيره من الأدعية أم لا؟ الصَّحيح الاستحباب في سائر الأدعية، رواه الشَّيخان وغيرهما، وأمَّا حديث أنسٍ(3) المرويُّ في «الصَّحيحين» وغيرهما الآتي في الباب التَّالي [خ¦1031](4) -إن شاء الله تعالى-: «أنَّه صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيءٍ من الدُّعاء إلَّا في الاستسقاء، فإنَّه كان يرفع يديه حتَّى يرى بياض إبطَيه» فمؤوَّل على أنَّه لا يرفعهما رفعًا بليغًا، ولذا قال في المستثنى: حتَّى يُرى بياض إبطيه. نعم ورد رفع يديه عليه الصلاة والسلام في مواضع، كرفع(5) يديه حتَّى رُئِيَ(6) عفرة إبطَيْه حين استعمل ابن اللُّتبيَّة على الصَّدقة كما--------------------------------------------
(1) «مقام»: ليس في (م).
(2) في (م): «يرد».
(3) في (م): «وأمَّا الحديث».
(4) في (د): «الثَّاني».
(5) في (م): «رفع»، وليس بصحيحٍ.
(6) في (د) و (م): «تُرى».
(1) «مقام»: ليس في (م).
(2) في (م): «يرد».
(3) في (م): «وأمَّا الحديث».
(4) في (د): «الثَّاني».
(5) في (م): «رفع»، وليس بصحيحٍ.
(6) في (د) و (م): «تُرى».
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 320)