(وَذَاكَ) وللأربعة: «وذلك» باللَّام (أَنَّ ابْنًا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَاتَ، يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ، فَقَالَ النَّاسُ فِي ذَاكَ) ولأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ: «في ذلك» باللَّام أي: قالوا ما كانوا يعتقدونه من أنَّ النَّيِّرَين يوجبان تغيُّرًا في العالم من موتٍ وضررٍ، فأعلمَ صلى الله عليه وسلم أنَّ ذلك باطلٌ.
(18) (باب الرَّكْعَةُ الأُولَى فِي الكُسُوفِ أَطْوَلُ) من الثَّانية، والثَّانية(1) أطول من الثَّالثة، وهي أطول من الرَّابعة، وللحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «باب الرَّكعة في الكسوف تُطَوَّل».
1064 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذَرٍّ: «أخبرنا» (مَحْمُودٌ) ولأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ: «محمود بن غيلان» (قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ) محمَّد بن عبد الله الزُّبيريُّ الأسديُّ الكوفيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنْ يَحْيَى) بن سعيد الأنصاريِّ (عَنْ عَمْرَةَ) بنت عبد الرَّحمن الأنصاريَّةِ (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمْ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ) بالكاف (أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فِي سَجْدَتَيْنِ) أي: ركعتين (الأَوَّلُ الأَوَّلُ)(2) بفتح الهمزة فيهما وتشديد الواو، وفي نسخةٍ: «الأوَّل(3) فالأوَّل» بالفاء، أي: الرُّكوع الأوَّل(4) (أَطْوَلُ) من الثَّاني، قال ابن بطَّال: لا خلاف أنَّ الرَّكعة الأولى بقيامَيها وركوعَيها أطولُ من الرَّكعة الثَّانية بقيامَيها وركوعَيها، واتَّفقوا على أنَّ القيام الثَّاني وركوعه فيهما أقصرُ من القيام الأوَّل وركوعه فيهما، واختلفوا في القيام الأوَّل من الثَّانية وركوعه، وسببُ هذا الخلاف فهمُ معنى قوله: «وهو دون القيام الأوَّل» هل المرادُ به الأوَّلُ من--------------------------------------------
(1) في (د): «وهي».
(2) في (د): «الأوَّل». بدون تكرار.
(3) «الأوَّل»: ليس في (د).
(4) ليست في (م) و (ب).
(18) (باب الرَّكْعَةُ الأُولَى فِي الكُسُوفِ أَطْوَلُ) من الثَّانية، والثَّانية(1) أطول من الثَّالثة، وهي أطول من الرَّابعة، وللحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «باب الرَّكعة في الكسوف تُطَوَّل».
1064 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذَرٍّ: «أخبرنا» (مَحْمُودٌ) ولأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ: «محمود بن غيلان» (قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ) محمَّد بن عبد الله الزُّبيريُّ الأسديُّ الكوفيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنْ يَحْيَى) بن سعيد الأنصاريِّ (عَنْ عَمْرَةَ) بنت عبد الرَّحمن الأنصاريَّةِ (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمْ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ) بالكاف (أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فِي سَجْدَتَيْنِ) أي: ركعتين (الأَوَّلُ الأَوَّلُ)(2) بفتح الهمزة فيهما وتشديد الواو، وفي نسخةٍ: «الأوَّل(3) فالأوَّل» بالفاء، أي: الرُّكوع الأوَّل(4) (أَطْوَلُ) من الثَّاني، قال ابن بطَّال: لا خلاف أنَّ الرَّكعة الأولى بقيامَيها وركوعَيها أطولُ من الرَّكعة الثَّانية بقيامَيها وركوعَيها، واتَّفقوا على أنَّ القيام الثَّاني وركوعه فيهما أقصرُ من القيام الأوَّل وركوعه فيهما، واختلفوا في القيام الأوَّل من الثَّانية وركوعه، وسببُ هذا الخلاف فهمُ معنى قوله: «وهو دون القيام الأوَّل» هل المرادُ به الأوَّلُ من--------------------------------------------
(1) في (د): «وهي».
(2) في (د): «الأوَّل». بدون تكرار.
(3) «الأوَّل»: ليس في (د).
(4) ليست في (م) و (ب).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 405)