(9) ‌‌(بابُ ازْدِحَامِ النَّاسِ إِذَا قَرَأَ الإِمَامُ السَّجْدَةَ).
1076 - وبه قال: (حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ) بكسر الموحَّدة وسكون المعجمة، الضَّرير، وليس له في البخاريِّ إلَّا هذا الحديث فقط (قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ) بضمِّ الميم وسكون السِّين المهملة وكسر الهاء (قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ) بن عمر العمريُّ (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ) بضمِّ العين (قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ السَّجْدَةَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ) جملة حاليَّةٌ (فَيَسْجُدُ) عليه الصلاة والسلام (وَنَسْجُدُ) نحن (مَعَهُ، فَنَزْدَحِمُ) لضيق الموضع وكثرتنا (حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا) ليس المراد كلَّ واحدٍ، بل البعض غير المعيَّن (لِجَبْهَتِهِ مَوْضِعًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ) جملةٌ في محلِّ(1) نصبٍ لأنَّها وقعت صفةً لـ «موضعًا» المنصوب على المفعوليَّة لـ «يجد»، وقد روى البيهقيُّ بإسنادٍ صحيحٍ عن عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه قال: «إذا اشتدَّ الزِّحام فليسجد أحدكم على ظَهْر أخيه» أي: ولو بغير إذنه، مع أنَّ الأمر فيه يسيرٌ، قاله في «المطْلَب»، ولا بدَّ من إمكانه من القدرة على رعاية هيئة السَّاجد بأن يكون على مرتفعٍ، والمسجود عليه في منخفضٍ، وبه قال أحمد والكوفيُّون، وقال مالكٌ: يمسك، فإذا رفعوا سجد، وإذا قلنا: بجواز السُّجود في الفرض فهو أجوز في سجود القرآن لأنَّه سنَّةٌ، وذاك فرضٌ.--------------------------------------------
(1) في (د): «موضع».

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 424)