فارق بيوت المِصْر، وفي «المبسوط»: إذا خلَّف عمرانَ المِصْر، وقال المالكيَّة: يشترط في ابتداء القصر أن يُجاوِزَ البَلَديُّ البَلَد والبساتينَ المسكونة الَّتي في حُكمِها على المشهور، وهو ظاهر «المدوَّنة»، وعن مالكٍ: إن كانت قرية جُمُعَةٍ فحتَّى يُجاوِزَ ثلاثة أميالٍ، وأن يجاوز ساكنُ البادية حِلَّتَهُ وهي البيوت التي ينصبها من شعر أو غيره، وأما السَّاكن بقرية لا بناء بها ولا بساتين فبمجرد الانفصال عنها.
1089 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضلُ بن دُكَين (قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ، كما نصَّ عليه المِزِّيُّ في «الأطراف» (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ) بن عبد الله القرشيِّ التَّيميِّ (وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ) بفتح الميم وسكون التَّحتيَّة، الطَّائفيِّ المكيِّ (عَنْ أَنَسٍ) ولأبي ذرٍّ والأَصيليِّ: «عن أنسِ بنِ مالكٍ» (رضي الله عنه قَالَ: صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ النَّبِيِّ) ولأبي الوقت: «مع رسول الله» (صلى الله عليه وسلم بِالمَدِينَةِ أَرْبَعًا) أي: أربع ركعاتٍ (وَبِذِي الحُلَيْفَةِ) بضمِّ المهمَلة وفتح اللام، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «والعصر بذي الحُلَيْفَة» أي: وصَلَّيتُ صلاةَ العصر بذي الحُلَيْفَة (رَكْعَتَيْنِ) قصرًا؛ لا يُقال: إنَّه يدلُّ على استباحة قصر الصَّلاة في السَّفر القصير لأنَّ بين المدينة وذي الحليفة ستةَ أميالٍ؛ لأنَّ ذا الحُلَيفة لم تكن غايةَ سفره، وإنَّما خرج قاصدًا مكَّةَ، فنزل بها، فحضرتِ العصر فصلَّاها بها.
1090 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) المُسْنَدِيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة (عَنِ) ابن شهابٍ (الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ) بن الزُّبير (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتِ: الصَّلَاةُ) بالإفراد (أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَانِ(1)) أي: لمن أراد الاقتصار عليهما، و «الصَّلاة» مبتدأٌ، و «أوَّل» بدلٌ منه، أو مبتدأٌ ثانٍ خبره «ركعتان»، والجملة خبر المبتدأ الأول، ويجوز نصب لفظ «أوَّل» على الظَّرفيَّة، و «الصَّلاة» مبتدأ والخبر محذوفٌ، أي: فُرِضت ركعتين في أوَّل فرضها، وأصل الكلام: الصَّلاة--------------------------------------------
(1) في غير (د) و (س): «ركعتين».
1089 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضلُ بن دُكَين (قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ، كما نصَّ عليه المِزِّيُّ في «الأطراف» (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ) بن عبد الله القرشيِّ التَّيميِّ (وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ) بفتح الميم وسكون التَّحتيَّة، الطَّائفيِّ المكيِّ (عَنْ أَنَسٍ) ولأبي ذرٍّ والأَصيليِّ: «عن أنسِ بنِ مالكٍ» (رضي الله عنه قَالَ: صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ النَّبِيِّ) ولأبي الوقت: «مع رسول الله» (صلى الله عليه وسلم بِالمَدِينَةِ أَرْبَعًا) أي: أربع ركعاتٍ (وَبِذِي الحُلَيْفَةِ) بضمِّ المهمَلة وفتح اللام، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «والعصر بذي الحُلَيْفَة» أي: وصَلَّيتُ صلاةَ العصر بذي الحُلَيْفَة (رَكْعَتَيْنِ) قصرًا؛ لا يُقال: إنَّه يدلُّ على استباحة قصر الصَّلاة في السَّفر القصير لأنَّ بين المدينة وذي الحليفة ستةَ أميالٍ؛ لأنَّ ذا الحُلَيفة لم تكن غايةَ سفره، وإنَّما خرج قاصدًا مكَّةَ، فنزل بها، فحضرتِ العصر فصلَّاها بها.
1090 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) المُسْنَدِيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة (عَنِ) ابن شهابٍ (الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ) بن الزُّبير (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتِ: الصَّلَاةُ) بالإفراد (أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَانِ(1)) أي: لمن أراد الاقتصار عليهما، و «الصَّلاة» مبتدأٌ، و «أوَّل» بدلٌ منه، أو مبتدأٌ ثانٍ خبره «ركعتان»، والجملة خبر المبتدأ الأول، ويجوز نصب لفظ «أوَّل» على الظَّرفيَّة، و «الصَّلاة» مبتدأ والخبر محذوفٌ، أي: فُرِضت ركعتين في أوَّل فرضها، وأصل الكلام: الصَّلاة--------------------------------------------
(1) في غير (د) و (س): «ركعتين».
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 447)