(ثُمَّ خَرَجَ) من الكعبة (فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي وَجْهِ الكَعْبَةِ) أي: مواجهةِ(1) بابِهَا، أو في جهتها، فيكون أعمَّ من جهة الباب، وسبق الحديث في «باب قول الله: {وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}» [البقرة: 125] في أوائل «الصَّلاة» [خ¦397].
(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ) البخاريُّ، وفي الفرع وأصله(2) علامة سقوط ذلك عن ابن عساكر، وفي هامشهما(3) التَّصريح بسقوطه أيضًا عن أبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ: (قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ) ممَّا وصله في «باب صلاة الضُّحى في الحضر» [خ¦1178] ولأبي ذَرٍّ(4) والأَصيليِّ: «وقال أبو هريرة» (رضي الله عنه: أَوْصَانِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَكْعَتَيِ الضُّحَى).
(وَقَالَ عِتْبَانُ) بكسر العين وسكون الفوقيَّة، ممَّا سبق موصولًا في «باب المساجد في البيوت» [خ¦425] ولأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ: «عتبان بن مالكٍ»: (غَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ) صلى الله عليه وسلم، ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ: «النَّبيُّ» (صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ) الصِّدِّيق(5) (رضي الله عنه، بَعْدَ مَا امْتَدَّ النَّهَارُ، وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ) قال في «المصابيح»: قال ابن المُنيِّر: رأى البخاريُّ الاستدلال بالاستخارة والتَّحيَّة والأفعال المستمرَّة أَولى من الاستدلال بقوله: «صلاة اللَّيل مَثْنى مَثْنى» لأنَّه لا يقوم الاستدلال به على النَّهار إلَّا بالقياس، ويكون القياس حينئذٍ كالمعارض لمفهوم قوله: «صلاة اللَّيل» فإنَّ ظاهره: أنَّ صلاة النَّهار ليست كذلك، وإلَّا سقطت فائدة تخصيص اللَّيل، والجواب: أنَّه عليه الصلاة والسلام إنَّما خصَّ اللَّيل لأجل أنَّ فيه الوتر، خشيةَ أن يُقاسَ على الوتر غيرُه(6)، فيتنفَّل المصلِّي باللَّيل أوتارًا، فبيَّن أنَّ الوتر لا يُعاد، وأنَّ بقيَّة صلاة الليل: مَثْنى مَثْنى، وإذا ظهرت فائدة التَّخصيص سوى المفهوم، صار حاصل الكلام: صلاة النَّافلة(7) مَثْنى مَثْنى، فيعمُّ اللَّيل والنَّهار، فتأمَّله، فإنَّه لطيفٌ جدًّا. انتهى.--------------------------------------------
(1) في (ب) و (م): «مواجه».
(2) «وأصله»: ليس في (م).
(3) في (م): «هامشه».
(4) في (د): «ولأبوي ذَرٍّ والوقت»، وليس بصحيحٍ.
(5) زيد في (د): «وعُمر».
(6) قوله «غيرُه» زيادة من «مصابيح الجامع» وبها يستقيم الكلام.
(7) زيد في (د): «سوى الوتر».
(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ) البخاريُّ، وفي الفرع وأصله(2) علامة سقوط ذلك عن ابن عساكر، وفي هامشهما(3) التَّصريح بسقوطه أيضًا عن أبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ: (قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ) ممَّا وصله في «باب صلاة الضُّحى في الحضر» [خ¦1178] ولأبي ذَرٍّ(4) والأَصيليِّ: «وقال أبو هريرة» (رضي الله عنه: أَوْصَانِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَكْعَتَيِ الضُّحَى).
(وَقَالَ عِتْبَانُ) بكسر العين وسكون الفوقيَّة، ممَّا سبق موصولًا في «باب المساجد في البيوت» [خ¦425] ولأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ: «عتبان بن مالكٍ»: (غَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ) صلى الله عليه وسلم، ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ: «النَّبيُّ» (صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ) الصِّدِّيق(5) (رضي الله عنه، بَعْدَ مَا امْتَدَّ النَّهَارُ، وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ) قال في «المصابيح»: قال ابن المُنيِّر: رأى البخاريُّ الاستدلال بالاستخارة والتَّحيَّة والأفعال المستمرَّة أَولى من الاستدلال بقوله: «صلاة اللَّيل مَثْنى مَثْنى» لأنَّه لا يقوم الاستدلال به على النَّهار إلَّا بالقياس، ويكون القياس حينئذٍ كالمعارض لمفهوم قوله: «صلاة اللَّيل» فإنَّ ظاهره: أنَّ صلاة النَّهار ليست كذلك، وإلَّا سقطت فائدة تخصيص اللَّيل، والجواب: أنَّه عليه الصلاة والسلام إنَّما خصَّ اللَّيل لأجل أنَّ فيه الوتر، خشيةَ أن يُقاسَ على الوتر غيرُه(6)، فيتنفَّل المصلِّي باللَّيل أوتارًا، فبيَّن أنَّ الوتر لا يُعاد، وأنَّ بقيَّة صلاة الليل: مَثْنى مَثْنى، وإذا ظهرت فائدة التَّخصيص سوى المفهوم، صار حاصل الكلام: صلاة النَّافلة(7) مَثْنى مَثْنى، فيعمُّ اللَّيل والنَّهار، فتأمَّله، فإنَّه لطيفٌ جدًّا. انتهى.--------------------------------------------
(1) في (ب) و (م): «مواجه».
(2) «وأصله»: ليس في (م).
(3) في (م): «هامشه».
(4) في (د): «ولأبوي ذَرٍّ والوقت»، وليس بصحيحٍ.
(5) زيد في (د): «وعُمر».
(6) قوله «غيرُه» زيادة من «مصابيح الجامع» وبها يستقيم الكلام.
(7) زيد في (د): «سوى الوتر».
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 558)