إشارةٌ إلى أنَّ ذلك كان كالمتعارف عندهم، وقد سبق حديث عِتْبان في «باب هل يصلِّي الإمام بمن حضر؟» من(1) «أبواب الإمامة» [خ¦670].

(34) (باب الرَّكْعَتَيْنِ) اللَّتين (قَبْلَ) صلاة (الظُّهْرِ) ولغير أبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ وابن عساكر: «بابٌ» بالتَّنوين «الرَّكعتان» بالرَّفع بتقدير: هذا بابٌ يُذكَر فيه الرَّكعتان.

1180 - 1181 - وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) بفتح المهملة وسكون الرَّاء (قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) ولأبي ذَرٍّ: «هو ابن زيدٍ» (عَنْ أَيُّوبَ) السَّختيانيِّ (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) بن الخطَّاب (رضي الله عنهما قَالَ: حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَشْرَ رَكَعَاتٍ) رواتب الفرائض: (رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ) صلاة (الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ) صلاة (المَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ) صلاة (العِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، كَانَتْ) بإسقاط الواو، ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ: «وكانت» أي: تلك السَّاعة (سَاعَةً لَا يُدْخَلُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهَا) لاشتغاله فيها بربِّه لا بغيره. (حَدَّثَتْنِي) بمثنَّاةٍ فوقيَّةٍ بعد المثلَّثة، والإفراد (حَفْصَةُ) زوجته(2) صلى الله عليه وسلم: (أَنَّهُ) عليه الصلاة والسلام (كَانَ إِذَا أَذَّنَ المُؤَذِّنُ وَطَلَعَ الفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ) وهذا الحديث ظاهرٌ فيما ترجم له المؤلِّف.

1182 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهدٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى) بن سعيدٍ القطَّان (عَنْ شُعْبَةَ)--------------------------------------------
(1) في (د): «في».
(2) في (د) و (ب) و (س): «زوجه».

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 574)