وأنَّ المأموم يتابع الإمام ويلحقه سهو إمامه، فإن سجد لزمه(1) متابعته، فإن تركها عمدًا بطلت صلاته، وإن لم يسجد إمامه فيسجد هو على النَّصِّ.

1225 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) القطَّان (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ مِنِ اثْنَتَيْنِ) أي: من ركعتين (مِنَ الظُّهْرِ لَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُمَا) أي: بين الاثنتين (فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ) أي: فرغ منها حقيقةً بأن سلَّم منها(2)، أو مجازًا بأن فرغ من التَّشهُّد المختوم بالصَّلاة على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وآله (سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ) للسَّهو، وسجدهما النَّاس معه (ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ) أي: بعد أن سجد السَّجدتين من غير تشهُّدٍ بعدهما، كسجود التِّلاوة، وذهب الحنفيَّة إلى أنَّه يتشهَّد، واستدلُّوا بقوله: «فلمَّا قضى صلاته ونظرنا تسليمه» أنَّ السَّلام ليس من الصَّلاة، حتَّى لو أحدث بعد أن جلس وقبل أن يسلِّم تمَّت صلاته.

(2) هذا(3) (بابٌ) بالتَّنوين: (إِذَا صَلَّى) المصلِّي الرُّباعية (خَمْسًا) أي: خمس ركعات، فزاد ركعةً.

1226 - وبه قال: (حَدَّثنا أبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك قال: (حدَّثنا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عنِ الحَكَمِ) بفتحَتين، ابن عُتَيبة، بالمثنَّاة ثمَّ الموحَّدة مصغَّرًا، الفقيه الكوفيِّ (عنْ إبْراهِيم) بن يزيد النَّخعيِّ (عنْ عَلْقَمَةَ) بن قيسٍ (عنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعودٍ (رضي الله عنه: أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ--------------------------------------------
(1) في (د): «لزم».
(2) «منها»: ليس في (م).
(3) «هذا»: ليس في (د).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 647)