1253 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن أبي أويسٍ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) الإمام (عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ) نُسيبة بنت كعبٍ (الأَنْصَارِيَّةِ) وكانت تغسل الميتات (رضي الله عنها، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ) زينب زوج أبي العاص بن الرَّبيع، والدة أُمامة كما في «مسلمٍ»، أو أمُّ كلثوم كما في «أبي داود»، قال الحافظ عبد العظيم المنذريُّ: والصَّحيح الأوَّل؛ لأنَّ أمَّ كلثومٍ تُوفِّيت والنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم غائبٌ ببدرٍ، وتُعقِّب بأنَّ الَّتي تُوفِّيت وهو عليه السلام(1) ببدرٍ رقية لا أمُّ كلثوم (فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام: (اغْسِلْنَهَا) وجوبًا مرَّةً واحدةً عامَّةً لبدنها، أي: بعد إزالة النَّجس إن كان، نعم صحَّح النَّوويُّ الاكتفاء لهما بالواحدة(2) في غير غسل الميِّت، أمَّا فيه فلا تكفي(3) (ثَلَاثًا) ندبًا، فالأمر للوجوب بالنِّسبة إلى أصل الغسل، وللنَّدب(4) بالنِّسبة إلى الإيتار، كما قرَّره ابن دقيق العيد، وقال المازريُّ: قيل: الغسل سنَّةٌ، وقيل: واجبٌ، وسبب الخلاف قوله الآتي: «إنْ رأيتنَّ» هل يرجع إلى الغسل أو إلى الزِّيادة في العدد؟ وفي هذا الأصل خلافٌ في الأصول، وهو أنَّ الاستثناء أو الشَّرط المُعقِب جملًا هل يرجع إلى الجميع، أو إلى ما أخرجه الدليل، أو إلى الأخير؟ لكن قال الأُبِّيُّ: إنَّ القول بالسُّنيَّة(5) لابن أبي زيدٍ والأكثر، والقول بالوجوب، أي: على الكفاية للبغداديِّين. انتهى. (أَوْ خَمْسًا) وفي رواية هشام بن حسَّان، عن حفصة: «اغسلنها وترًا ثلاثًا--------------------------------------------
(1) زيد في (د): «غايبٌ».
(2) في غير (ص) و (م): «بواحدةٍ».
(3) قوله: «في غير غسل الميِّت، أمَّا فيه فلا تكفي»، مثبتٌ من (م).
(4) في (ص) و (م): «والنَّدب».
(5) في (ص) و (م): «بالسُّنَّة».
(1) زيد في (د): «غايبٌ».
(2) في غير (ص) و (م): «بواحدةٍ».
(3) قوله: «في غير غسل الميِّت، أمَّا فيه فلا تكفي»، مثبتٌ من (م).
(4) في (ص) و (م): «والنَّدب».
(5) في (ص) و (م): «بالسُّنَّة».
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 40)