زَوْجِهَا) ثلاثة أيَّامٍ؛ لما يغلب عليها من لوعة الحزن، ويهجم من ألم الوجد من غير وجوبٍ سواءً كان الميِّت قريبًا أو أجنبيًّا، وهو لغةً: المنع، واصطلاحًا: ترك التَّزيُّن بالمصبوغ من اللِّباس والخضاب والتَّطيُّب، والمشهور: أنَّه بالحاء المهملة، ويُروَى: الإجداد، بالجيم من جَدَدْتُ الشَّيء: قطعتُه؛ لأنَّها انقطعت عن الزِّينة وما كانت عليه.

1279 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) قال: (حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ) بكسر الموحَّدة وسكون الشِّين المعجمة، ابن لاحقٍ قال: (حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ) التَّميميُّ(1) (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: تُوُفِي ابْنٌ لأُمِّ عَطِيَّةَ) نُسيبة (رضي الله عنها، فَلَمَّا كَانَ اليَوْمُ الثَّالِثُ) ولأبي ذر(2) عن الحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «يومُ الثَّالث» بإضافة الصِّفة إلى الموصوف (دَعَتْ بِصُفْرَةٍ) بطيبٍ فيه صفرةٌ (فَتَمَسَّحَتْ بِهِ، وَقَالَتْ: نُهِينَا) ورواه أيُّوب عن ابن سيرين بلفظ «أُمرنا بأن لا نُحدَّ على هالك فوق ثلاث … » الحديث(3)، ممَّا أخرجه عبد الرَّزَّاق، وللطَّبرانيِّ(4)، عن ابن سيرين، عن أمِّ عطيَّة، بلفظ: قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول … ، فذكر معناه (أَنْ نُحِدَّ) على ميتٍ(5)، والإحداد: ترك المرأة الزِّينة كلَّها من: اللِّباس والطِّيب والحليِّ والكحل والدُّهن عن--------------------------------------------
(1) في غير (ص): «التيمي»، وليس بصحيحٍ.
(2) في (ب) و (م): «لأبوي ذرٍّ والوقت»، وليس بصحيحٍ.
(3) قوله: «عن ابن سيرين بلفظ .... ثلاث. الحديث» مستدرك من «الفتح» لا بدَّ منه.
(4) في الأصول الخطية: «والطبراني»، والتصحيح من «الفتح» مصدر النقل.
(5) زيد في (م): «بفتح أوَّله وضمِّ ثانيه وبضمِّ أوَّله وكسر ثانيه، رباعيٌّ وثلاثيٌّ»، وفيه تكرارٌ.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 78)