يُوسُفَ) الصَّنعانيُّ: (أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز (أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَطَاءٌ) هو ابن أبي رباحٍ: (أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريَّ (رضي الله عنهما، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: قَدْ تُوُفِّي اليَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ الحَبَشِ) بفتح الحاء المهملة والموحَّدة، قال في «القاموس»: الحَبَشُ والحَبَشَة محرَّكتين(1)، والأَحْبُش -بضمِّ الباء-: جنسٌ من السُّودان، ولأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ: «من الحُبْش» بضمِّ المهملة وسكون الموحَّدة (فَهَلُمَّ) بفتح الميم، أي: تعالوا (فَصَلُّوا عَلَيْهِ، قَالَ: فَصَفَفْنَا) بفاءين (فَصَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عليه وَنَحْنُ صُفُوفٌ) كذا ثبت في رواية المُستملي: «ونحن صفوفٌ» وفي الفرع وأصله(2) علامة السُّقوط على قوله: «عليه»، وعلى قوله: «صفوفٌ» للأَصيليِّ وأبي ذَرٍّ وابن عساكر، وزاد أبو الوقت عن الكُشْمِيْهَنِيِّ(3): «معه» بعد قوله: «ونحن»، ومطابقة الحديث للتَّرجمة في قوله: «فصففنا» وقال ابن حجرٍ: إنَّ زيادة(4) المُستملي: «ونحن صفوفٌ» تصحِّح(5) مقصود التَّرجمة. انتهى. وحينئذٍ فعلى رواية غيره لا مطابقة، فالأحسن قول الكِرمانيِّ: «فصففنا» كما مرَّ، والواو في قوله: «ونحن صفوفٌ» للحال (قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ) بضمِّ الزَّاي وفتح الموحَّدة، محمَّد بن مسلم بن تَدْرُس -بفتح المثنَّاة الفوقيَّة وسكون الدَّال وضمِّ الرَّاء، آخره سينٌ مهملةٌ- ممَّا وصله النَّسائيُّ (عَنْ جَابِرٍ) قال: (كُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي) يوم صلَّى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم على النَّجاشيِّ، واستُدِلَّ به على مشروعيَّة الصَّلاة على الغائب، وبه قال الشَّافعيُّ رحمه الله(6) وأحمد وجمهور السَّلف، حتَّى قال ابن حزمٍ: لم يأت عن أحدٍ(7)--------------------------------------------
(1) في (م): «محرَّكين».
(2) «وأصله»: ليس في (م).
(3) ليس لأبي الوقت رواية عن الكشميهني، بل هو يروي عن الداودي عن السرخسي عن الفربري.
(4) في (ص) و (م): «بزيادة».
(5) في (ص) و (م): «يصحُّ».
(6) «رحمه الله»: ليس في (د).
(7) في (د): «واحد».
(1) في (م): «محرَّكين».
(2) «وأصله»: ليس في (م).
(3) ليس لأبي الوقت رواية عن الكشميهني، بل هو يروي عن الداودي عن السرخسي عن الفربري.
(4) في (ص) و (م): «بزيادة».
(5) في (ص) و (م): «يصحُّ».
(6) «رحمه الله»: ليس في (د).
(7) في (د): «واحد».
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 148)