وفي «المغازي» [خ¦4042] و «ذكْر الحوض» [خ¦6590]، ومسلمٌ في «فضائل النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم»، وأبو داود في «الجنائز» وكذا النَّسائيُّ.
(73) (باب) جواز (دَفْنِ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ) فأكثر (فِي قَبْرٍ) ولأبي ذَرٍّ زيادة: «واحدٍ» أي: عند الضَّرورة بأن كَثُر الموتى، وعَسُر إفراد(1) كلِّ ميِّت بقبرٍ واحدٍ(2).
1345 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ) الملقَّب بسعدويه البزَّار قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمامُ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ) الزُّهريُّ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ) بن مالكٍ(3): (أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريَّ (رضي الله عنهما أَخْبَرَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ) في ثوبٍ واحدٍ، وهو مستلزمٌ للجمع في القبر، فهو دالٌّ على التَّرجمة، لكن ليس فيه لفظ: الثَّلاثة. نعم في حديث هشام بن عامرٍ الأنصاريِّ عند أصحاب السُّنن ممَّا ليس على شرط المؤلِّف: جاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحدٍ، فقالوا: أصابنا جهدٌ، قال: «احفروا، ووسِّعوا، واجعلوا الرَّجلين والثَّلاثة(4) في القبر الواحد(5)» فلعلَّ المصنِّف أشار إلى ذلك، وفي هذا الحديث التَّصريح بأنَّ ذلك إنَّما فُعِل للضَّرورة، وحينئذٍ فالمستحبُّ في حال الاختيار أن--------------------------------------------
(1) في (د): «انفراد».
(2) «واحد»: ليس في (د).
(3) «بن مالك»: مثبتٌ من (ب) و (س). وهي ثابتة هامش (ج).
(4) في (د): «أو الثَّلاثة».
(5) «الواحد»: مثبتٌ من (د).
(73) (باب) جواز (دَفْنِ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ) فأكثر (فِي قَبْرٍ) ولأبي ذَرٍّ زيادة: «واحدٍ» أي: عند الضَّرورة بأن كَثُر الموتى، وعَسُر إفراد(1) كلِّ ميِّت بقبرٍ واحدٍ(2).
1345 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ) الملقَّب بسعدويه البزَّار قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمامُ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ) الزُّهريُّ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ) بن مالكٍ(3): (أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريَّ (رضي الله عنهما أَخْبَرَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ) في ثوبٍ واحدٍ، وهو مستلزمٌ للجمع في القبر، فهو دالٌّ على التَّرجمة، لكن ليس فيه لفظ: الثَّلاثة. نعم في حديث هشام بن عامرٍ الأنصاريِّ عند أصحاب السُّنن ممَّا ليس على شرط المؤلِّف: جاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحدٍ، فقالوا: أصابنا جهدٌ، قال: «احفروا، ووسِّعوا، واجعلوا الرَّجلين والثَّلاثة(4) في القبر الواحد(5)» فلعلَّ المصنِّف أشار إلى ذلك، وفي هذا الحديث التَّصريح بأنَّ ذلك إنَّما فُعِل للضَّرورة، وحينئذٍ فالمستحبُّ في حال الاختيار أن--------------------------------------------
(1) في (د): «انفراد».
(2) «واحد»: ليس في (د).
(3) «بن مالك»: مثبتٌ من (ب) و (س). وهي ثابتة هامش (ج).
(4) في (د): «أو الثَّلاثة».
(5) «الواحد»: مثبتٌ من (د).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 201)