إلى ناحيةٍ (كَانَ) وللحَمُّويي والمُستملي: «لكان» (ضَرِيحًا) بالضَّاد المعجمة لأنَّ الضَّريح شقٌّ في الأرض على الاستواء.
1347 - 1348 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ) المروزيُّ، ولأبي ذَرٍّ: «محمَّد بن مقاتلٍ» قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بن المبارك المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا(1) لَيْثُ) بلامٍ واحدٍ، ولأبي ذَرٍّ: «اللَّيث» (بْنُ سَعْدٍ) الإمامُ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (ابْنُ شِهَابٍ) الزُّهريُّ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريِّ (رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى) غزوة (أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ: أَيُّهُمْ) أي: أيُّ القتلى (أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ) ممَّا يلي القبلة، وحُقَّ لقارئ القرآن الذي خالط لحمه ودمه وأخذ بمجامعه أن يُقدَّم على غيره في حياته في الإمامة، وفي مماته في القبر، وفيه: تقديم الأفضل، فيُقدَّم الرَّجل ولو أمِّيًّا(2)، ثمَّ الصَّبيُّ، ثمَّ الخنثى، ثمَّ المرأة، فإن اتَّحد النَّوع قُدِّم بالأفضليَّة المعروفة في نظائره، كالأفقه، والأقرأ، إلَّا الأب فيُقدَّم على الابن وإن فَضَله الابن؛ لحرمة الأبُوَّة، وكذا الأمُّ مع البنت (وَقَالَ) عليه الصلاة والسلام: (أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ) أي: حفيظٌ عليهم، أراقب أحوالهم، وأشفع(3) لهم (وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُصَلِّ) عليه الصلاة والسلام (عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ)--------------------------------------------
(1) في (د): «حدَّثنا».
(2) في (ج) و (ص): «ابنًا».
(3) في غير (د): «وشفيعٌ».
1347 - 1348 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ) المروزيُّ، ولأبي ذَرٍّ: «محمَّد بن مقاتلٍ» قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بن المبارك المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا(1) لَيْثُ) بلامٍ واحدٍ، ولأبي ذَرٍّ: «اللَّيث» (بْنُ سَعْدٍ) الإمامُ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (ابْنُ شِهَابٍ) الزُّهريُّ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريِّ (رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى) غزوة (أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ: أَيُّهُمْ) أي: أيُّ القتلى (أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ) ممَّا يلي القبلة، وحُقَّ لقارئ القرآن الذي خالط لحمه ودمه وأخذ بمجامعه أن يُقدَّم على غيره في حياته في الإمامة، وفي مماته في القبر، وفيه: تقديم الأفضل، فيُقدَّم الرَّجل ولو أمِّيًّا(2)، ثمَّ الصَّبيُّ، ثمَّ الخنثى، ثمَّ المرأة، فإن اتَّحد النَّوع قُدِّم بالأفضليَّة المعروفة في نظائره، كالأفقه، والأقرأ، إلَّا الأب فيُقدَّم على الابن وإن فَضَله الابن؛ لحرمة الأبُوَّة، وكذا الأمُّ مع البنت (وَقَالَ) عليه الصلاة والسلام: (أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ) أي: حفيظٌ عليهم، أراقب أحوالهم، وأشفع(3) لهم (وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُصَلِّ) عليه الصلاة والسلام (عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ)--------------------------------------------
(1) في (د): «حدَّثنا».
(2) في (ج) و (ص): «ابنًا».
(3) في غير (د): «وشفيعٌ».
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 204)