وفي الحديث رواية تابعيٍّ عن تابعيٍّ عن صحابيٍّ، ورواية(1) يمانيٍّ وبصريٍّ ومدنيٍّ، وفيه التَّحديث، والعنعنة، وأخرجه مسلمٌ في «الصَّلاة».
(88) (باب) بيان (عَذَابِ القَبْرِ) الحاصل (مِنَ الغِيبَةِ) بكسر الغين؛ وهي ذكر الإنسان في غيبته بسوءٍ وإن كان فيه (وَ) باب بيان عذاب القبر من أجل عدم الاستنزاه(2) من (البَوْلِ) وخصَّهما بالذِّكر؛ لتعظيم(3) أمرهما لا لنفي الحكم عن غيرهما، نعم هما أمكن، وقد روى أصحاب السُّنن الأربعة: «استنزهوا من البول فإنَّ عامَّة عذاب القبر منه».
1378 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بن سعيدٍ قال: (حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) هو ابن أبي حازمٍ (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان بن مهران (عَنْ مُجَاهِدٍ) هو ابن جبرٍ (عَنْ طَاوُسٍ) هو ابن كيسان (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) ولأبي ذَرٍّ: «عن ابن عبَّاسٍ» (رضي الله عنهما: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى قَبْرَيْنِ، فَقَالَ: إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ مِنْ(4) كَبِيرٍ) دَفْعُهُ (ثُمَّ قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (بَلَى) إنَّه كبيرٌ من جهة الدِّين (أَمَّا أَحَدُهُمَا(5) فَكَانَ يَسْعَى بِالنَّمِيمَةِ) المحرَّمة (وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ) من الاستتار، وهو مجازٌ عن الاستنزاه(6) كما--------------------------------------------
(1) في (ب) و (ص): «ورواته».
(2) في (د) و (ص): «الاستبراء».
(3) في (ص): «لعظيم».
(4) في (ب) و (س): «في».
(5) في (م): «أحدهما»، وليس بصحيحٍ.
(6) في (م): «الاستبراء».
(88) (باب) بيان (عَذَابِ القَبْرِ) الحاصل (مِنَ الغِيبَةِ) بكسر الغين؛ وهي ذكر الإنسان في غيبته بسوءٍ وإن كان فيه (وَ) باب بيان عذاب القبر من أجل عدم الاستنزاه(2) من (البَوْلِ) وخصَّهما بالذِّكر؛ لتعظيم(3) أمرهما لا لنفي الحكم عن غيرهما، نعم هما أمكن، وقد روى أصحاب السُّنن الأربعة: «استنزهوا من البول فإنَّ عامَّة عذاب القبر منه».
1378 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بن سعيدٍ قال: (حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) هو ابن أبي حازمٍ (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان بن مهران (عَنْ مُجَاهِدٍ) هو ابن جبرٍ (عَنْ طَاوُسٍ) هو ابن كيسان (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) ولأبي ذَرٍّ: «عن ابن عبَّاسٍ» (رضي الله عنهما: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى قَبْرَيْنِ، فَقَالَ: إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ مِنْ(4) كَبِيرٍ) دَفْعُهُ (ثُمَّ قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (بَلَى) إنَّه كبيرٌ من جهة الدِّين (أَمَّا أَحَدُهُمَا(5) فَكَانَ يَسْعَى بِالنَّمِيمَةِ) المحرَّمة (وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ) من الاستتار، وهو مجازٌ عن الاستنزاه(6) كما--------------------------------------------
(1) في (ب) و (ص): «ورواته».
(2) في (د) و (ص): «الاستبراء».
(3) في (ص): «لعظيم».
(4) في (ب) و (س): «في».
(5) في (م): «أحدهما»، وليس بصحيحٍ.
(6) في (م): «الاستبراء».
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 273)