أو عائشة (أَنَّ يُتَّخَذَ) بضمِّ أوَّله وفتح ثالثه، قبره (مَسْجِدًا، وَ) بالإسناد المذكور (عَنْ هِلَالٍ) الوزَّان (قَالَ: كَنَّانِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَ) الحال أنه (لَمْ يُولَدْ لِي) ولدٌ، لأنَّ الغالب أنَّ الإنسان لا يُكنَّى إلَّا باسم أوَّل أولاده، ونبَّه المؤلِّف بذلك على لقيِّ هلالٍ لعروة، واختُلِفَ في كنية هلالٍ، والمشهور أبو عمرو.
وبه قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، ولأبي ذَرٍّ: «حدَّثني» (مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ) المروزيُّ، المجاور بمكَّة، قال: (أَخْبَرَنَا(1) عَبْدُ اللهِ) بن المبارك قال: (أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ) بالمثنَّاة التَّحتيَّة والشِّين المعجمة (عَنْ سُفْيَانَ) بن دينارٍ على الصَّحيح (التَّمَّارِ) بالمثنَّاة الفوقيَّة، من كبار التَّابعين، لكنَّه لم يُعرَف له روايةٌ عن صحابيٍّ (أَنَّهُ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ رَأَى قَبْرَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُسَنَّمًا) بضمِّ الميم وتشديد النُّون المفتوحة، أي: مرتفعًا، زاد أبو نُعيمٍ في «مستخرجه»: وقبر أبي بكر وعمر كذلك، واستدلَّ به على أنَّ المستحبَّ تسنيم القبور، وهو قول أبي حنيفة ومالكٍ وأحمد والمزنيِّ وكثيرٍ من الشَّافعيَّة، وقال أكثر الشَّافعيَّة، ونصَّ عليه الشَّافعيُّ: التَّسطيح أفضل من التَّسنيم؛ لأنَّه(2) صلى الله عليه وسلم سطَّح قبر إبراهيم، وفعلُه حجَّةٌ، لا فعل غيره، وقول سفيان التَّمَّار لا حجَّة فيه كما قال البيهقيُّ؛ لاحتمال أنَّ قبره صلى الله عليه وسلم وقبرَي(3) صاحبيه لم تكن في الأزمنة الماضية مسنَّمةً، وقد روى أبو داود بإسنادٍ صحيحٍ: أنَّ القاسم بن محمَّد بن أبي بكرٍ قال: دخلت على عائشة، فقلت لها: اكشفي لي عن قبر النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فكشفت عن ثلاثة قبورٍ، لا مشرفةٍ ولا لاطئةٍ، مبطوحةٍ ببطحاء العرصة الحمراء، أي: لا مرتفعةٌ كثيرًا، ولا لاصقةٌ بالأرض، كما بيَّنه في آخر الحديث، يقال: لَطِئ؛ بكسر الطَّاء، ولَطَأ؛ بفتحها، أي: لصق، ولا يُؤثِّر في أفضليَّة التَّسطيح كونه صار شعار(4) الرَّوافض؛ لأنَّ السُّنَّة لا تُترَك بموافقة--------------------------------------------
(1) في (د): «حدَّثنا».
(2) في (ص): «لأنَّ النَّبيَّ».
(3) في (د) و (ص) و (م): «قبر».
(4) في (م): «لشعار».
وبه قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، ولأبي ذَرٍّ: «حدَّثني» (مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ) المروزيُّ، المجاور بمكَّة، قال: (أَخْبَرَنَا(1) عَبْدُ اللهِ) بن المبارك قال: (أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ) بالمثنَّاة التَّحتيَّة والشِّين المعجمة (عَنْ سُفْيَانَ) بن دينارٍ على الصَّحيح (التَّمَّارِ) بالمثنَّاة الفوقيَّة، من كبار التَّابعين، لكنَّه لم يُعرَف له روايةٌ عن صحابيٍّ (أَنَّهُ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ رَأَى قَبْرَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُسَنَّمًا) بضمِّ الميم وتشديد النُّون المفتوحة، أي: مرتفعًا، زاد أبو نُعيمٍ في «مستخرجه»: وقبر أبي بكر وعمر كذلك، واستدلَّ به على أنَّ المستحبَّ تسنيم القبور، وهو قول أبي حنيفة ومالكٍ وأحمد والمزنيِّ وكثيرٍ من الشَّافعيَّة، وقال أكثر الشَّافعيَّة، ونصَّ عليه الشَّافعيُّ: التَّسطيح أفضل من التَّسنيم؛ لأنَّه(2) صلى الله عليه وسلم سطَّح قبر إبراهيم، وفعلُه حجَّةٌ، لا فعل غيره، وقول سفيان التَّمَّار لا حجَّة فيه كما قال البيهقيُّ؛ لاحتمال أنَّ قبره صلى الله عليه وسلم وقبرَي(3) صاحبيه لم تكن في الأزمنة الماضية مسنَّمةً، وقد روى أبو داود بإسنادٍ صحيحٍ: أنَّ القاسم بن محمَّد بن أبي بكرٍ قال: دخلت على عائشة، فقلت لها: اكشفي لي عن قبر النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فكشفت عن ثلاثة قبورٍ، لا مشرفةٍ ولا لاطئةٍ، مبطوحةٍ ببطحاء العرصة الحمراء، أي: لا مرتفعةٌ كثيرًا، ولا لاصقةٌ بالأرض، كما بيَّنه في آخر الحديث، يقال: لَطِئ؛ بكسر الطَّاء، ولَطَأ؛ بفتحها، أي: لصق، ولا يُؤثِّر في أفضليَّة التَّسطيح كونه صار شعار(4) الرَّوافض؛ لأنَّ السُّنَّة لا تُترَك بموافقة--------------------------------------------
(1) في (د): «حدَّثنا».
(2) في (ص): «لأنَّ النَّبيَّ».
(3) في (د) و (ص) و (م): «قبر».
(4) في (م): «لشعار».
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 301)