تاسعةٌ، وهي: «ورجلٌ تعلَّم القرآن في صغره فهو يتلوه في كبرهِ» ولعبد الله بن أحمد في «زوائد الزُّهد» لأبيه عن سلمان عاشرةٌ وحادية عشرة: «ورجلٌ يراعي الشَّمس لمواقيت الصَّلاة، ورجلٌ إن تكلَّم تكلَّم بعلمٍ، وإن سكت سكت عن حلمٍ» قال شيخنا: إن ثبت عن سلمان كان له حكم الرَّفع، فمثله لا يُقال رأيًا، وفي «كامل» ابن عَدِيٍّ عن أنسٍ مرفوعًا ثانية عشرة: «رجلٌ تاجرٌ اشترى وباع، فلم يقل إلَّا حقًّا»، وفي «مسلمٍ» عن أبي اليسر رفعه ثالثة عشرة ورابعة عشرة: «من أنظر معسرًا أو وضع له»(1)، وسبقا(2) في «باب من جلس في المسجد» من «كتاب الصَّلاة» [خ¦660] ولعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» عن عثمان رفعه خامسة عشرة: «أو تَرَكَ لغارمٍ»، وفي «الأوسط» عن شدَّاد بن أوسٍ عن أبيه سادسة عشرة: «من أنظر معسرًا أو تصدَّق عليه»، وفي «الأوسط» أيضًا عن جابرٍ سابعة عشرة: «أو أعان أخرق» أي: الذي لا صناعة له ولا يقدر أن يتعلَّم صنعةً، وعند الحاكم في «صحيحه» وأحمد(3)، وعبد بن حميدٍ وابن أبي شيبة، عن سهل بن حُنَيْفٍ ثامنة عشرة وتاسعة عشرة(4) والعشرون: «من أعان مجاهدًا في سبيل الله، أو غارمًا في عُسْرته، أو مكاتَبًا في رقبته»، وعند الضِّياء في «المختارة» عن عمر بن الخطَّاب الحادية والعشرون: «من أظلَّ رأس غازٍ»، وعند أبي القاسم التَّيميِّ في «التَّرغيب» له، عن جابر بن عبد الله الثَّانية والثَّالثة والرَّابعة والعشرون: «الوضوء على المكاره، والمشي إلى المساجد في الظُّلم، وإطعام الجائع»، ومعنى «الوضوء على المكاره»: أن يُكرِه الرَّجل نفسَه على--------------------------------------------
(1) في (د): «عنه».
(2) في (د) و (ص): «سبق».
(3) في غير (د): «وعند أحمد والحاكم في صحيحه»، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.
(4) «عشرة»: ليس في (ص).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 374)