(26) (بابُ أَجْرِ المَرْأَةِ إِذَا تَصَدَّقَتْ) من مال زوجها (أَوْ أَطْعَمَتْ) شيئًا (مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا) حال كونها (غَيْرَ مُفْسِدَةٍ) جاز لها ذلك، للإذن المفهوم من اطِّراد العُرْف، فإن علمت شحَّه أو شكَّت(1) فيه لم يجز، ولم يقيِّد هنا بالأمر كالسَّابق [خ¦1437] فقِيلَ: لأنَّه فرَّق بين المرأة والخادم بأنَّ المرأة لها ذلك بشرطه -كما مرَّ- بخلاف الخازن والخادم.
1439 - 1440 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بن أبي إياسٍ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج قال: (حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ) هو ابن المعتمر (وَالأَعْمَشُ) كلاهما (عَنْ أَبِي وَائِلٍ) شقيق بن سلمة (عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَيعْنِي) بالمُثنَّاة التَّحتيَّة(2) وبالفوقيَّة، أي: عائشة حديث: (إِذَا تَصَدَّقَتِ المَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا) إلى آخر الحديث الذي حول الإسناد إليه بقوله: (ح حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ) بضمِّ العين، قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) حفصُ بن غياثٍ قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِذَا أَطْعَمَتِ المَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا) حال كونها (غَيْرَ مُفْسِدَةٍ) كان (لَهَا أَجْرُهَا) أي: الصدقة، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «كان لها أجرها» (وَلَهُ) أي: الزَّوج (مِثْلُهُ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَهُ) أي: الزَّوج (بِمَا اكْتَسَبَ، وَلَهَا) أي: للزَّوجة(3) (بِمَا أَنْفَقَتْ) ولابن عساكر: «ولها مثل ما أنفقت».--------------------------------------------
(1) في غير (د): «عُلِم شُحَّه أوشُكَّ».
(2) «التَّحتيَّة و»: ليس في (د) و (م).
(3) في غير (ص) و (م): «الزَّوجة».
1439 - 1440 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بن أبي إياسٍ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج قال: (حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ) هو ابن المعتمر (وَالأَعْمَشُ) كلاهما (عَنْ أَبِي وَائِلٍ) شقيق بن سلمة (عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَيعْنِي) بالمُثنَّاة التَّحتيَّة(2) وبالفوقيَّة، أي: عائشة حديث: (إِذَا تَصَدَّقَتِ المَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا) إلى آخر الحديث الذي حول الإسناد إليه بقوله: (ح حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ) بضمِّ العين، قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) حفصُ بن غياثٍ قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِذَا أَطْعَمَتِ المَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا) حال كونها (غَيْرَ مُفْسِدَةٍ) كان (لَهَا أَجْرُهَا) أي: الصدقة، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «كان لها أجرها» (وَلَهُ) أي: الزَّوج (مِثْلُهُ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَهُ) أي: الزَّوج (بِمَا اكْتَسَبَ، وَلَهَا) أي: للزَّوجة(3) (بِمَا أَنْفَقَتْ) ولابن عساكر: «ولها مثل ما أنفقت».--------------------------------------------
(1) في غير (د): «عُلِم شُحَّه أوشُكَّ».
(2) «التَّحتيَّة و»: ليس في (د) و (م).
(3) في غير (ص) و (م): «الزَّوجة».
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 401)