لا يلزم من جواز صدقة التَّطوُّع على من يلزم المرء نفقته أن تكون الصَّدقة الواجبة كذلك.
وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «الوصايا» [خ¦2758] و «الوكالة» [خ¦2318] و «الأشربة» [خ¦5611] و «التَّفسير» [خ¦4554]، ومسلمٌ في «الزَّكاة»، والنَّسائيُّ في «التَّفسير».
(تَابَعَهُ) أي: تابع عبدَ الله بن يوسف (رَوْحٌ) بفتح الرَّاء وسكون الواو ثمَّ مُهمَلةٍ، ابن عبادة البصريُّ، عن مالكٍ في قوله: «رابح» بالمُوحَّدة، فيما وصله المؤلِّف في «كتاب البيوع» [خ¦2318]. (وَقَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) النَّيسابوريُّ، ممَّا وصله في «الوصايا»(1) [خ¦2769] (وَإِسْمَاعِيلُ) بن أبي أويسٍ، ممَّا وصله في «التَّفسير» [خ¦4554] كلاهما (عَنْ مَالِكٍ: رَايِحٌ) بالمُثنَّاة التَّحتيَّة بدل المُوحَّدة، اسم فاعلٍ، من الرَّواح، نقيض الغدوِّ، أي: إنَّه قريب الفائدة يصل نفعه إلى صاحبه كلَّ رواحٍ لا يحتاج أن يتكلَّف فيه إلى مشقَّةٍ وسيرٍ، أو يروح بالأجر ويغدو به، واكتفى بالرَّواح عن الغدوِّ، لعلم السَّامع أو مَنْ شأنه الرَّواح، وهو الذَّهاب والفوات، فإذا ذهب في الخير، فهو أَوْلى.

1462 - وبه قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ) هو سعيد بن محمَّد بن الحكم بن أبي مريم الجمحيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) هو ابن أبي كثيرٍ، الأنصاريُّ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (زَيْدٌ) أبو أسامة--------------------------------------------
(1) في (د): «الوكالة»، وليس بصحيحٍ.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 446)