والفقهاء تكليف الكافر بالفروع؛ لأنَّه ما دام كافرًا فلا يجب عليه الإخراج حتَّى يسلم، فإذا أسلم سقطت؛ لأنَّ الإسلام يجبُّ ما قبله.

(46) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ صَدَقَةٌ) إلَّا صدقة الفطر وزكاة التِّجارة في قيمته إن كان للتِّجارة.

1464 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهدٍ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطَّان (عَنْ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكٍ) بخاءٍ معجمةٍ مضمومةٍ ومُثلَّثةٍ مفتوحةٍ مُصغَّرًا (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبِي) عِرَاكٌ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) وبه قال المؤلِّف أيضًا: «ح»: (وحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) قال: (حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ) بضمِّ الواو وفتح الهاء، تصغير وهبٍ، قال: (حَدَّثَنَا خُثَيْمُ بْنُ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: قَالَ: لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي) عين (عَبْدِهِ) زاد مسلمٌ: «إلَّا صدقة الفطر» (وَلَا) في(1) عين (فَرَسِهِ) ولأبي ذرٍّ: «ولا في فرسه» واحترز بالتَّقييد بالعين فيهما عن وجوبها في قيمتهما إذا كانا للتِّجارة، كما مرَّ [خ¦1465].
وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «الزَّكاة»، وكذا أبو داود والتِّرمذي والنَّسائيُّ وابن ماجه.

(47) ‌‌(بابُ الصَّدَقَةِ عَلَى اليَتَامَى) عبَّر بـ «الصَّدقة» لشمولها الفرض والنَّفل، والصَّدقة على اليتيم تُذهِب قساوة القلب، كما رُوِي.--------------------------------------------
(1) «في»: ليس في (د).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 450)