من كلٍّ، فدلَّ على أنَّه كان ينظر إلى القيمة في ذلك، قاله في «فتح الباري»، لكن في حديث ثعلبة بن أبي صُعَيرٍ(1) عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «زكاة الفطر صاعٌ من بُرٍّ أو قمحٍ عن كلِّ اثنين»، رواه أبو داود، أي: مجزئٌ(2) عنهما، وهذا نصٌّ صريحٌ، ولا اجتهاد مع النَّصِّ(3)، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله -كما مرَّ- لكنَّ حديث ثعلبة فيه: النُّعمان بن راشدٍ، لا يُحتَجُّ به، وقال البخاريُّ فيه: يَهِمُ(4) كثيرًا، وقال أحمد: ليس حديثه بصحيحٍ، وبقيَّة مباحث هذا الحديث(5) تأتي قريبًا إنْ شاء الله تعالى.
(75) (بابُ صَاعٍ مِنْ زَبِيبٍ) في صدقة الفطر مجزئٌ.
1508 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرٍ) بضمِّ الميم وكسر النُّون، الزَّاهد المروزيُّ، أنَّه (سَمِعَ يَزِيدَ العَدَنِيَّ) بفتح العين والدَّال المهملتين، ولأبي ذرٍّ: «يزيد بن أبي حَكِيمٍ» بفتح الحاء وكسر الكاف، «العدنيَّ» (قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ) بسكون الرَّاء بعد السِّين المهملة المفتوحة، آخره حاءٌ مُهمَلةٌ (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا نُعْطِيهَا) أي: زكاة الفطر (فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) هذا له حكم--------------------------------------------
(1) في (د): «صغير»، وهو تصحيفٌ.
(2) في (ص): «يجزئ».
(3) قوله: «وهذا نصٌّ صريحٌ، ولا اجتهاد مع النَّصِّ»، سقط من (د) و (م).
(4) في غير (ص) و (م): «يُتَّهمَ».
(5) «الحديث»: ليس في (د).
(75) (بابُ صَاعٍ مِنْ زَبِيبٍ) في صدقة الفطر مجزئٌ.
1508 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرٍ) بضمِّ الميم وكسر النُّون، الزَّاهد المروزيُّ، أنَّه (سَمِعَ يَزِيدَ العَدَنِيَّ) بفتح العين والدَّال المهملتين، ولأبي ذرٍّ: «يزيد بن أبي حَكِيمٍ» بفتح الحاء وكسر الكاف، «العدنيَّ» (قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ) بسكون الرَّاء بعد السِّين المهملة المفتوحة، آخره حاءٌ مُهمَلةٌ (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا نُعْطِيهَا) أي: زكاة الفطر (فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) هذا له حكم--------------------------------------------
(1) في (د): «صغير»، وهو تصحيفٌ.
(2) في (ص): «يجزئ».
(3) قوله: «وهذا نصٌّ صريحٌ، ولا اجتهاد مع النَّصِّ»، سقط من (د) و (م).
(4) في غير (ص) و (م): «يُتَّهمَ».
(5) «الحديث»: ليس في (د).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 544)